للمكاتب تعزيره ، وكذا لو فعل ما يوجب حدّا حدّه على ما رواه علماؤنا. (١)
٥٧٦٤. الخامس عشر : إذا قتل المكاتب انفسخت الكتابة إن كانت مشروطة أو مطلقة مع عدم الأداء ، وكان (٢) للسيّد قيمته على القاتل وتركته ، ولو كان القاتل السيّد ، كان ما تركه (٣) له.
ولو جني عليه بما دون النفس ، فالأرش له ، فإن كان الجاني السيّد ، واتّفق على مال الكتابة جنسا ، تقاصّا بما حلّ ، وأخذ المكاتب الباقي ، وإلّا أخذ الجميع.
ولو أخذ الأرش قبل الاندمال ثمّ سرت إلى النفس قبل العتق بالأداء ، انفسخت الكتابة وللسيّد مطالبة الجاني بباقي القيمة ، وإن سرت بعد العتق به ، فعلى الجاني تمام الدية لورثة المكاتب.
ولو كان السيّد هو الجاني أخذ منه باقي الدّية لورثته ، فإن لم يكن له وارث فللإمام.
٥٧٦٥. السادس عشر : إذا جني على المكاتب المشروط عبد أو مكاتب مثله لم يملك السيّد منعه عن القصاص ، سواء كان العبد للمولى أو لأجنبيّ ، وقوّى الشيخ منع المكاتب عن القصاص في حقّ عبد مولاه إلّا بإذنه (٤) وله أن
__________________
(١) قال الشيخ في المبسوط : ٦ / ١٤٤ إذا كان للمكاتب عبيد ففعل بعضهم شيئا يستحق به التعزير فله أن يعزّره ، لأنّه مملوك له ، فإن فعل شيئا يجب فيه الحدّ روى أصحابنا أنّ له إقامة الحدّ عليه ، وقال المخالف : ليس ، لأنّ طريقه الولاية ، وليس هو من أهل الولايات.
(٢) في «أ» : وإن كان.
(٣) في «أ» : كان ما يتركه.
(٤) المبسوط : ٦ / ١٤٧.