والوجه عندي جواز دفع الأكثر ، وإذا دفع الأرش أو الأقلّ برئت ذمّته ، وبقي مال الكتابة ، فإن عجز استرقّه السيّد إن شاء.
وإن عجز عن عوض الجناية ، كان للأجنبيّ بيعه فيها إلّا أن يختار السيّد افتكاكه وبقاء الكتابة ، فله ذلك.
ولو جنى على النفس بما يوجب القصاص ، فاقتص منه ، كان كما لو مات.
٥٧٥٢. الثالث : لو جنى عبد المكاتب اقتصّ منه في العمد ، وبيع في الخطاء ، وللمكاتب افتكاكه بالأرش إن ساوى القيمة أو قصر ، ولو زاد لم يكن له ذلك إلّا بإذن المولى.
٥٧٥٣. الرابع : لو كان عليه حقّ غير مال الكتابة ، كأرش الجناية ، أو ثمن المبيع ، أو عوض القرض ، فإن كان الجميع حالّا وفي يده مال ولم يحجر عليه ، تخيّر في تعجيل قضاء ما شاء ، وإن كان البعض مؤجّلا ، وأراد تعجيله ، صحّ بإذن السيّد لا بدونه ، لأنّ الثمن يزيد بالتعجيل ، فإن دفع مال الكتابة أوّلا ، عتق ، وكان الباقي في ذمّته.
ولو حجر الحاكم عليه ، لقصور ماله وسؤال الغرماء ، فالنظر في ماله إلى الحاكم ، فيبدأ بدفع عوض القرض وثمن المبيع ، فإن وسع لهما ، وإلّا بسط عليهما ، وإن فضل شيء ، دفع في الأرش ، وللسيّد تعجيزه حينئذ.
وإن قصر عن الأرش ، كان للسيّد فسخ الكتابة وبيعه في الجناية ، فإن فضل شيء فللسيّد.
ولو امتنع السيّد من الفسخ ، كان للحاكم بيعه في الجناية إلّا أن يفديه السيّد.