بشبهة وأولدها حرّا ، فعليه العقر (١) وقيمة الولد ، وإن وطئها قبله ، فعليه نصف مهرها ونصف قيمة الولد ، ولا تصير أمّ ولد.
وإن كان الأوّل موسرا ، فالحكم فيه ما مضى.
وأمّا الثاني [المعسر] فالوجه أنّ ولده حرّ أيضا ، وعليه قيمته ، تؤخذ منه مع يساره.
ولو كانا معسرين ، فهي أمّ ولد لهما معا ، نصفها أمّ ولد للأوّل ، ونصفها للثاني ، فإن كانت الكتابة باقية ، فلها على كلّ واحد منهما مهر كامل ، وولد كلّ واحد منهما حرّ ، وعلى أبيه نصف قيمته لشريكه.
ولو كان الأوّل معسرا [والثاني موسرا] ، فحكمه كما لو كانا معسرين.
الثاني (٢) : أن يختلفا فيدّعي كلّ السبق له ، فلها المهر على كلّ واحد منهما ، وكلّ واحد يقرّ بنصف قيمة الجارية لصاحبه ، ويدّعي قيمة ولده عليه ، فإن استوى ما يدّعيه وما يقرّ به ، تقاصّا وتساقطا ، وإن زاد ما يقرّ به ، فلا شيء عليه ، لتكذيب خصمه إيّاه في إقراره ، وإن زاد ما يدّعيه ، فله اليمين على صاحبه في الزيادة ، وتحتمل القرعة ، فتكون أمّ ولد لمن تخرجه القرعة.
__________________
(١) في مجمع البحرين : العقر بالضمّ : دية فرج المرأة إذا غصبت على نفسها ثمّ كثر ذلك حتّى استعمل في المهر.
(٢) هذا هو الشقّ الثاني لقوله «فقسمان».
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٤ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1928_tahrir-alahkam-alshariah-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
