٥٧٠٣. الثالث : يشترط فيه الاختيار ، فلو كاتب المكره لم يقع.
٥٧٠٤. الرابع : يشترط فيه زوال الحجر بالفلس والسّفه ، فلو كاتب أحدهما عبده لم يصحّ.
ولا بدّ من القصد ، فلا اعتبار بعبارة الساهي والنائم والغافل والسكران.
٥٧٠٥. الخامس : تصحّ كتابة الذّميّ ، فاذا كاتب مثله على خمر أو خنزير وتقابضا حال الكفر ، حصل العتق لا بمعنى أنّ الحاكم يحكم بصحّته ، بل لا يتعرّض له ، كما يحكم ببقاء الزوجيّة لو تزوّجها على خمر وتقابضا ثم أسلما ، ولو تقابضا بعد الإسلام قبل الترافع أبطل الحاكم الإقباض ، وحكم على المكاتب بقيمته عند مستحلّيه ، ولا يبطل الكتابة.
ولو ترافعا بعد الإسلام قبل التقابض فكذلك ، ولو تقابضا البعض حالة الكفر ، وجبت قيمة الباقي ، وكذا الحكم لو أسلم أحدهما.
٥٧٠٦. السادس : لو أسلم العبد خاصّة بيع على مولاه ، وليس للمولى كتابته ، ولو اشترى الذّميّ مسلما لم يصحّ ، ولو أسلم مكاتب الذّمي لم تبطل الكتابة على مولاه ، فان عجز ورقّ بيع عليه حينئذ.
٥٧٠٧. السابع : الحربيّ يصحّ أن يملك فتصحّ كتابته ، سواء كان في دار الحرب أو الإسلام ، فإن دخلا مستأمنين لم يتعرّض الحاكم لهما ، فإن ترافعا إليه ألزمهما حكم الكتابة إن كانت صحيحة ، وإلّا بيّن لهما فسادها ، وإن دخلا وقد أكره أحدهما الآخر ، بطلت الكتابة ، لأنّ العبد إن قهر سيّده ملكه ، وإن قهره السيّد على ردّه رقيقا ، بطلت ، وإن دخلا من غير قهر وقهر أحدهما في دار الإسلام لم تبطل الكتابة ، لأنّ القهر لا يؤثّر فيها إلا بالحقّ ، وإن دخلا مستأمنين لم يمنعا