ولو كانوا ثمانية قيمتهم متساوية ، احتمل (١) أن يكتب ثمان رقاع ثمّ يخرج على الحرّية حتّى يستوفي الثلث.
وتجزئتهم أربعة أجزاء فيقرع بسهم حرّية وثلاثة رقّ ، فيعتق من خرج للحرّية ، ثمّ [يقرع] بين الستّة بسهم حرّية وسهمي رقّ ، ثم يعاد بين من خرجت له الحريّة ، فيعتق الخارج ، ثمّ يكمل الثلث من الآخر.
وتجزئتهم ثلاثة ، ويقرع ، فإن خرج سهم الحرّية على الاثنين عتقا وكمل الثلث بالقرعة من الباقين ، وإن خرجت لثلاثة أقرع بينهم بسهم رقّ وسهمي حرّية. (٢)
٥٦٥٩. السابع : لو أوصى بعتق عبد فإن خرج من الثلث وجب على الوارث إعتاقه ، فإن امتنع أعتقه الحاكم ، ويحكم بحرّيّته حين الإعتاق لا الوفاة ، وما اكتسبه بينهما يحتمل اختصاصه به ، لاستقرار سبب العتق بالوفاة ، واختصاص الوارث لثبوت الرقيّة عند الكسب ، وهو الوجه.
والعتق في مرض الموت من الثلث على الأقوى ، فلو أعتق ثلاث إماء كلّ التركة عتقت واحدة بالقرعة ، فإن كان بها حمل تجدّد بعد الإعتاق فهو حرّ إجماعا ، وإن لم يمت [المعتق] ، وإن كان سابقا على الإعتاق فالوجه رقّيّته.
ولو أعتق ثلاثة لا يملك غيرهم فمات أحدهم قبل سيّده ، أقرع بينه وبين
__________________
(١) ذكر ثلاثة احتمالات ، وأشار إلى الثاني بقوله: «وتجزئتهم أربعة» وإلى الثالث بقوله : «وتجزئتهم ثلاثة».
(٢) هذا هو الصحيح ، وما في المغني لابن قدامة : ١٢ / ٢٨٠ «من أنّه إن خرجت القرعة لثلاثة أقرع بينهم بسهم حرّية وسهمي رقّ» ليس بصحيح ، فتدبّر.