الرجوع ، عتق الأوّل ، ولا يقبل رجوعهما ولم يغرما ، ويحتمل إلزامهما بشراء الثاني وإعتاقه ، لمنعهما عتقه بشهادتهما المرجوع عنها.
ولو صدّقهما الورثة عتق الثاني ورجعوا عليهما بقيمة الأوّل ، وإن تأخّر تاريخهما بطل عتق المحكوم بعتقه ، ولا غرم.
ولو أطلقتا أو إحداهما (١) أو اتّفق التاريخان أقرع ، فيعتق الثاني إن خرجت عليه ، ويبطل الأوّل ، ولا غرم ، والأوّل إن خرجت عليه ، ثمّ إن كذّبهما الورثة في الشهادة عتق الثاني ورجعوا عليهما بقيمة الأوّل ، وإن كذّبوهما في الرجوع فلا غرم.
٥٦٥٢. السادس عشر : لو وكّل شريكه في عتق نصيبه ، فأعتق نصيب نفسه ، سرى وقوّم عليه على إشكال ، ينشأ من الإذن ، والولاء كلّه له ، وإن أعتق نصيب الموكّل سرى أيضا وقوّم نصيب الوكيل على الموكّل على إشكال ، ينشأ من تقديم المباشر في الإتلاف على السبب في الضمان ، والولاء كلّه للموكّل.
وإن أطلق ولم ينو شيئا ، احتمل انصرافه إلى نصيبه وإلى نصيب الشريك ، وانصرافه إليهما.
__________________
(١) المراد من إطلاق البيّنتين أو إحداهما خلوّهما من التاريخ.