٥٦٤٩. الثالث عشر : إذا ادّعى المعسر عتق الموسر ، وشهد عدل ، جاز له الحلف ، وإن امتنع العبد من اليمين فيثبت له قيمة نصيبه على الموسر.
ولو لم يكن شاهد عتق نصيب المدّعي لاعترافه بالحرّية بالسراية إن قلنا بالعتق بالإعتاق ، ولا تقبل شهادته ولو كان عدلا ، ثمّ يحلفه فإن نكل استحقّ باليمين المردودة قيمة نصيبه ، ولم يعتق نصيب المدّعى عليه.
ولو ادّعى عتق المعسر لم يعتق منه شيء ، ولو كان عدلا حلف معه العبد.
٥٦٥٠. الرابع عشر : لو أعتق صحيحا نصف أحد العبدين المتساويين قيمة المشتركين بينه وبين غيره ولا تركة ، سرى إلى نصيب شريكه ، فإن أعتق النصف من العبد الآخر عتق ولا سراية لإعتاقه.
وإن أعتق الأوّل في مرض الموت عتق ثلثه خاصّة ، ولا سراية ، ويقف عتق الباقي على إجازة الورثة.
ولو أعتق الأوّل في الصّحة وأعتق الثاني في مرضه ، لم ينفذ الثاني لاشتغال ذمّته بقيمة الأوّل.
٥٦٥١. الخامس عشر : لو شهدا بعتق نصيب الموسر ثمّ رجعا بعد العتق والغرم ، غرما قيمة العبد له أجمع.
ولو شهدا على مريض بعتق عبد [ه] ثلث التركة ، فحكم الحاكم ، ثمّ شهد آخران بعتق آخر هو الثلث ورجع الأوّلان ، وتاريخهما أسبق ، وكذّبهما الورثة في