مسلمين أو كافرين أو مختلفين ، أو أبا وابنا ، فإنّ القرعة ثابتة في ذلك كلّه ، ولو كان مع أحدهما بيّنة حكم لها ، وتبع الولد من قامت له البيّنة في الإسلام والكفر ، وكذا لو ألحقته القرعة بأحدهما ، فإنّه يلحقه دينا ونسبا ، ولا يحتاج إلى قرعة للدّين.
٥٣١٣. السادس عشر : الأسباب (١) الّتي يلحق بها الأنساب :
الفراش المنفرد ، بأن ينفرد بوطئها وطأ يلحق بها النسب.
والدعوى المنفرد ، بأن يدّعي مجهول النسب وحده من غير منازع.
والفراش المشترك مع التنازع ، يحكم فيه بالقرعة ، كما تقدّم ، أو بالبيّنة ، ولو انفرد أحدهم بالدعوى ، حكم له وإن اشترك الفراش.
وأمّا المرأة فيلحق الولد بها بالبيّنة أو بدعواها إذا كان ممكنا.
ولو تداعاه امرأتان أقرع بينهما كالرّجل.
٥٣١٤. السابع عشر : الحميل ـ وهو الّذي يجلب من بلاد الشرك بأمان أو بغيره ـ إذا أسلم ، أو كان مسلما ثمّ قدم واعترف بنسب مجهول النسب في دار الإسلام ، وكان المدّعى طفلا ، لحق نسبه به ، وإن كان كبيرا افتقر إلى التصديق منه فيه ، سواء ادّعى بنوّته أو أخوّته أو غيرهما من جهات النسب.
__________________
(١) وهي ثلاثة عند المصنّف : ١ ـ الفراش المنفرد. ٢ ـ والدعوى المنفرد. ٣ ـ والفراش المشترك مع التنازع.