وقال الصادق عليهالسلام : «يستحبّ للرّجل أن يتقرّب عشية عرفة ويوم عرفة بالعتق والصدقة» (١).
ولا خلاف في القربة به.
٥٦٢١. الثاني : العتق لغة الخلوص ، ومنه عتاق الخيل وعتاق الطير ، أي خالصتها ، وسمّي البيت عتيقا لخلوصه من أيدي الجبابرة.
وشرعا تخليص الرّقبة من الرّق ، يقال عتق العبد وأعتقته أنا ، وهو عتيق ومعتق.
٥٦٢٢. الثالث : صيغة العتق إمّا صريحة ، وهو لفظان : التحرير ، والإعتاق ، وإمّا كناية ، مثل فككت رقبتك أو أنت سائبة ، أو لا سبيل لي عليك ، أو لا سلطان ، أو اذهب حيث شئت وقد خليّتك.
وإنّما يقع بالصريح خاصّة دون الكنايات ، سواء نوى بها العتق أو لا.
٥٦٢٣. الرابع : يشترط في العتق الإتيان باللفظ الصريح مع النيّة ، فلا يقع بمجرّد النيّة منفكّة عن اللفظ ، ولا باللفظ الّذي ليس بصريح وإن نوى العتق ، ولا باللّفظ الصّريح مجرّدا عن النيّة.
ولا تكفي الإشارة مع القدرة على النطق ولا الكتابة.
ومن شرطه التجريد عن الشرط والصّفة (٢) ، فلو علّقه بأحدهما لم يقع ، وكذا لو قال : يدك حرّة ، أو رجلك ، أو غيرهما من الأعضاء لم يقع ، بخلاف
__________________
(١) الوسائل : ١٦ / ٥ ، الباب ٢ من كتاب العتق ، الحديث ٢.
(٢) في «أ» : أو الصّفة.
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٤ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1928_tahrir-alahkam-alshariah-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
