ولو اشترى الجارية بعد طلاقها ومضى بعض العدّة ، فان لم يعلم ، تخيّر في الفسخ ، فإن اختار الإمضاء أو كان عالما ، سقط خياره ، وليس له وطؤها حتّى تنقضي العدّة ، فإذا انقضت قال الشيخ : لا تحلّ حتّى يستبرئها ، ولا يدخل الاستبراء في العدّة ، لأنّهما حقان لآدميّين. (١) وعندي في ذلك نظر.
٥٥٨١. الخامس عشر : لو ظنّ حرّة على فراشه زوجته فوطئها ، فلا حدّ ، وعليه مهر المثل ، ويلحقه النسب ، وعليها عدّة الحرّة ، ولو كانت المرأة عالمة بالتحريم ، وجهل الواطئ ، لحقه النسب ، ووجبت له العدّة ، وحدّت المرأة ، ولا مهر.
ولو كانت أمة فكذلك ، إلّا في العدّة فإنّها عدّة أمة ، والمرويّ أنّ عليه عوض مهر الأمة العشر أو نصفه على التفصيل ، وعلى الواطئ قيمة الولد يوم سقوطه حيّا للسيّد.
ولو اعتدّت من المحلّل ، فتزوّجها الأوّل في العدّة ، فكان حكمه حكم الأجنبيّ في التحريم المؤبّد وعدمه.
٥٥٨٢. السادس عشر : المطلّقة رجعيّا لها النفقة وإن كانت حاملا مدّة العدّة يوما فيوما ، والبائن لا نفقة لها إن كانت حائلا ، وإن كانت حاملا فلها النفقة يوما فيوما ، ولا ينتظر وضعها.
ونكاح الشبهة لا نفقة فيه ، إلّا أن تكون حاملا فتثبت النفقة للحمل.
فإذا تزوّجت في عدّتها وحملت وقلنا : النفقة للحامل ، لم يجب لها نفقة ، لاحتمال أن يكون من الأوّل ، فتستحقّ النفقة ، ومن الثاني فلا تستحق ، فلا تدفع
__________________
(١) المبسوط : ٥ / ٢٧٠.