بالقذف ، كان له أن يلاعن ، ولو أنكر القذف والزنا فقامت عليه بيّنة بالقذف حدّ ، ولا تسمع بيّنته ولا لعانه.
٥٥١٢. السابع عشر : لو قذف الصبيّ عزّر ولا حدّ ولا لعان وإن بلغ.
ولو قال البالغ : ركبت رجلا فدخل ذاك منه في ذاك منك ، حدّ أو يلاعن.
ولو قال : يا زانية بنت الزانية حدّ لكلّ واحدة حدّا كاملا ، وله إسقاط حدّ البنت بالبيّنة واللعان ، وإسقاط حدّ الأمّ بالبيّنة خاصّة.
وأيّهما بدأ بالحدّ كان للآخر المطالبة بالآخر ، ولا توالي بين الحدّين ، بل يترك حتّى يبرأ.
ولو كان [القاذف] عبدا فكذلك ، لأنّه يحدّ في القذف والشرب كالحرّ.
٥٥١٣. الثامن عشر : لو قذف ولم يلاعن فحدّ بعض الحدّ فبذل اللعان ، قبل منه ، ولو قذف حدّ الرّجل فأراد أن يلاعن بعده مكّن منه إن كان هناك ولد ، وإلّا فلا.
ولو قذف المنكوحة للشبهة حدّ ولم يلاعن ، سواء كان للزنا أو لنفي النسب.
١٣٢
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٤ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1928_tahrir-alahkam-alshariah-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
