٥٤٨٦. الخامس : لو جنّ في المدّة بعد ضربها ، احتسب زمان الجنون ، وتربّص به حتّى يفيق أو استمرّ ، ولو انقضت المدّة وهناك ما يمنع الوطء كالحيض والمرض ، كان لها المطالبة بفئة العاجز على إشكال.
ولو تجدّدت أعذارها في أثناء المدّة ، قال الشيخ : تنقطع الاستدامة (١) عدا الحيض (٢) ولا تنقطع بأعذار الرّجل ابتداء واعتراضا ، ولا يمنع من المرافعة انتهاء.
فلو انتقضت [المدّة] وهو محرم ألزم بفئة العاجز ، وكذا الصّائم ، ولو جامعا (٣) أثما وأتيا بالفئة ، وكذا كلّ وطء محرّم كما في الحيض والنفاس.
أمّا لو ارتدّ في أثناء المدّة ، أو طلّق رجعيّا ، فإنّه ينقطع الاستدامة عند الشيخ فيهما (٤) فإن تاب أو راجع استؤنفت العدّة.
وفئة القادر غيبوبة الحشفة في القبل ، وهل يجزئ بروكها عليه أو تغيّب المكره؟ فيه نظر ، والعاجز (٥) إظهار العزم على الوطء مع القدرة.
ويمهل القادر لو طلبه بما جرت العادة ، كالأكل وتوقّع خفّته ، والنوم ، والاستراحة ، وصلاة النافلة.
__________________
(١) والمراد عدم احتسابها من المدّة ، فإذا زال العذر ثبت على ما مضى من المدة قبل العذر.
لاحظ المسالك : ١٠ / ١٤٦.
(٢) المبسوط : ٥ / ١٣٦.
(٣) في النسختين «جامعها» ولعلّه مصحّف.
(٤) المبسوط : ٥ / ١٣٦.
(٥) عطف على القادر في قوله : «وفئة القادر».