٥٤٧٩. الثاني : المحلوف به هو الله تعالى وأسماؤه المختصّة والعالية وصفاته ، ولا يقع الإيلاء بغير ذلك من طلاق ، أو عتاق ، أو تحريم ، أو التزام صوم أو صدقة ، أو غير ذلك.
ويشترط في الإيلاء النطق باليمين مع القصد بأيّ لسان كان ، ولو آلى من زوجته وقال للأخرى : شرّكتك معها ، لم يقع بالثانية ، وإن نواه.
ولو امتنع من وطئها بغير يمين ، لم يكن موليا ، وإن طال هجره لها ، ولا تضرب له المدّة وإن قصد الإضرار.
٥٤٨٠. الثالث : المحلوف عليه هو الجماع في القبل ، وصريحه تغيّب الحشفة في الفرج ، وإيلاج الذكر ، والنيك. والمحتمل (١) الجماع والوطء ، فإن قصده بهما صحّ ، وإلّا فلا.
ولو قال : لا جمع رأسي ورأسك مخدّة (٢) أو بيت ، أو لا ساقفتك (٣) وقصده ، للشيخ قولان ، (٤) أقربهما الوقوع ، وكذا لأسوءنّك ، لأطيلنّ غيبتي عنك ، لا باشرتك ، لا لامستك ، لا أصبتك ، لا باضعتك.
ولا فرق بين الصريح والمحتمل عندنا في افتقارهما إلى النيّة والقصد.
__________________
(١) وفي «أ» : «المحل» وهو مصحّف ، ثمّ مثّل المصنّف بالمحتمل بلفظي الجماع والوطء ، فالأوّل مشترك بين العمل الجنسي والوطء بالرّجل ، كما أنّ الثاني مشترك بينه وبين اجتماع البشرتين.
(٢) المخدّة ـ بالكسر ـ : الوسادة ، لأنّها توضع تحت الخدّ. مجمع البحرين.
(٣) أي لا اجتمعت أنا وأنت تحت سقف ، كما في الشرائع.
(٤) أحدهما عدم الوقوع ذهب إليه في الخلاف : ٤ / ٥١٥ ، المسألة ٧ من كتاب الإيلاء ، والآخر وقوعه ، واختاره في المبسوط : ٥ / ١١٦ ـ ١١٧.
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٤ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1928_tahrir-alahkam-alshariah-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
