.................................................................................................
______________________________________________________
وهو ظاهر في الأول لأنه ذكر الحول وعيّنه ، وجعل ذلك شرطا للوجوب ، ثم أشار الى الاختلال فيه وسقوط الوجوب الّذي ذكره أوّلا به ، فذلك كالصريح في ان المراد هو الأوّل ، وان الوجوب الساقط هو المذكور أو المشروط بالحول المذكور المحدود.
وأيضا انه مثل باقي الشرائط فإنه لا يسقط الوجوب بعد تحققه لكون الوجوب متزلزلا ، فكذا في الحول ، ولا شك في تحقق الوجوب في الثاني عشر فلا يسقط ولا يكون متزلزلا.
وأيضا الاستصحاب يقتضي ذلك وأيضا إذا علم الوجوب لا بد من العلم بالمسقط وما نجد شيئا ، وما ذكره أيضا ما يصلح لذلك فيما تقدم ، وهنا أيضا مع اعترافه بالإجماع على ذلك الخبر فتأمّل.
ثم اعلم ان هذا الشرط غير مخصوص بالأنعام ، بل هو شرط في غير الغلات فهو من الشرائط الخاصّة في الجملة.
وأيضا (ان خ) البقاء تحت يد المالك ـ بحيث يكون قادرا على التصرف فيه مهما أراد ـ شرط ، طول الحول فلو ضل أو فقد في أثنائه بحيث خرج عن تحت قدرته بذلك.
فالظاهر استيناف الحول كما لو بيع ساعة ثم رد (فقوله) : في شرح الشرائع فيعتبر في هذا الضلال ، والفقد إطلاق الاسم فلو ضل لحظة أو يوما في الحول لم ينقطع (محل التأمل).
إذ الملك شرط ، والتمكن من التصرف أيضا شرط ، فاعتبار الاستيعاب في أحدهما دون الآخر محتاج الى دليل فتأمل ، ولهذا قيل لو زال عقله ولو لحظة استأنف الحول.
وقال في الشرائع : (فلو علّف بعضا ولو يوما استأنف) (١).
__________________
(١) عبارة الشرائع هكذا ـ فلو علفها بعضا ولو يوما استأنف الحول استيناف السوم (انتهى).