بوجوده فيه.
هذا ، مع أنّه يظهر بالتدبّر فيما أسلفناه في مبحث نجاسة الخمر أنّ احتمال صدور الأخبار الدالّة على طهارتها تقيّة ليس بأقوى من احتمال كون ما دلّ على نجاستها كذلك.
فالإنصاف أنّه ليس في شيء من أخبار الطهارة ما يشعر بصدورها تقيّة فضلا عن أن يدلّ على ذلك دلالة معتبرة مصحّحة لطرح هذه الأخبار الكثيرة ، فلا يجوز رفع اليد عن مثل هذه الروايات إلّا بدليل معتبر.
والذي يقتضيه الجمع بينها وبين أخبار النجاسة إنّما هو ارتكاب التأويل في تلك الأخبار ، فإنّ أخبار الطهارة لو لم تكن نصّا فلا أقلّ من كونها أظهر دلالة من تلك الروايات.
مع ما أشرنا إليه من أن جملة من هذه الروايات تصلح أن تكون بمدلولها اللفظي قرينة لصرف تلك الروايات عن ظاهرها ، خصوصا مع ما عرفت من وهن دلالة تلك الأخبار على النجاسة ، بل إمكان منع ظهورها فيها.
اللهمّ إلّا أن يدّعى انجبار ضعف دلالتها ـ كسندها ـ بفهم الأصحاب وعملهم ، لكن لا يكفي ذلك في ترجيحها على أخبار الطهارة بعد عدم التنافي وإمكان الجمع عرفا مع وجود الشاهد عليه.
إلّا أن يقال : إنّ إعراض المشهور عن أخبار الطهارة أسقطها عن الاعتبار ، فأخبار النجاسة على هذا التقدير حجّة سليمة من المعارض يجب الأخذ بظاهرها.
لكنّ الاقتناع بهذا القول في طرح مثل هذه الأخبار أراه مجرّد التقليد