فلا يبقى للقول بحدوث الحرمة قبل النجاسة مجال.
اللهمّ إلّا أن يلتزم بحدوث الحرمة بمجرّد الأخذ في الفوران ، واشتراط النجاسة باشتداده.
لكنّك عرفت أنّه ليس في أدلّة النجاسة ما يشعر باعتبار هذا الشرط.
نعم ، وقع التقييد به في معقد الإجماع المتقدّم (١) حكايته عن كنز العرفان ، فإن اعتمدنا عليه في إثبات النجاسة ، اتّجه القول بالاشتراط ، كما أنّه يتّجه ذلك إن استندنا فيه إلى موثّقة معاوية بن عمّار ، المتقدّمة (٢) ، فإنّ التخطّي عن موردها لا يكون إلّا بضميمة عدم القول بالفصل ، وهو لا يتمّ إلّا فيما إذا حصل بعد الغليان قوام وثخونة محسوسة بنظر العرف ، لأنّ هذا هو القدر المتيقّن من مورد عدم القول بالفصل.
هذا كلّه في العصير العنبي ، وأمّا العصير الزبيبي فممّا لا ينبغي الاستشكال في طهارته ولو على القول بنجاسة العصير العنبي.
بل في الحدائق : الظاهر أنّه لا خلاف في طهارته وعدم نجاسته بالغليان ، فإنّي لم أقف على قائل بالنجاسة هنا ، وبذلك صرّح في الذخيرة أيضا (٣). انتهى.
وعن شرح الوسائل لبعض (٤) معاصري صاحب الحدائق : أنّ الإجماع
__________________
(١) في ص ١٩٧.
(٢) في ص ٢٠٠.
(٣) الحدائق الناضرة ٥ : ١٢٥ ، وانظر : ذخيرة المعاد : ١٥٥.
(٤) هو الشيخ محمّد ابن الشيخ عليّ ابن الشيخ عبد النبي ابن الشيخ محمّد بن سليمان المقابي المعاصر للشيخ يوسف البحراني صاحب الحدائق ، له من المصنّفات «شرح الوسائل» للشيخ الحرّ العامليّ. راجع أنوار البدرين : ١٨٩ ـ ١٩٠ / ٨٧ ، وطبقات أعلام الشيعة (القرن الثاني عشر) : ٧٠٤ ، والذريعة ٤ : ٣٥٣ ، ولؤلؤة البحرين : ٨٩ ، ضمن الرقم ٣٣.