(الثامن : المسكرات) المائعة أصالة ، كالخمر وغيرها.
(وفي تنجيسها) أي الحكم بنجاستها (خلاف) بين الأصحاب نشأ من اختلاف الأخبار.
فعن الصدوق في الفقيه ووالده في الرسالة والجعفي والعماني القول بطهارتها (١).
ويظهر من بعض (٢) الأخبار الآتية وجود القول بها فيما بين قدماء أصحابنا المعاصرين للأئمّة عليهمالسلام.
وعن ظاهر المقدّس الأردبيلي أو صريحه وبعض من تأخّر عنه
__________________
(١) كما في جواهر الكلام ٦ : ٣ ، وانظر : الفقيه ١ : ٤٣ ، وحكاه عن الجعفي الشهيد في الذكرى ١ : ١١٤ ، والدروس ١ : ١٢٤ ، وعن العماني العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ٣١٠ ، المسألة ٢٣٠.
(٢) هي رواية خيران الخادم ، الآتية في ص ١٨٨.