بمثل هذه الاستظهارات لا يخلو عن إشكال.
وربما استشكل بعض (١) في طهارة المسبيّ أيضا مع ما سمعت من دعوى الإجماع والسيرة عليها ، نظرا إلى استصحاب حالته السابقة.
وفيه ما عرفت من تبدّل الموضوع ، فإنّه لم يثبت الحكم إلّا للكفّار ومن يعدّ منهم تبعا ، وقد خرج الولد عرفا من حدّ التبعيّة.
ودعوى بقاء الموضوع عرفا ، وهو المناط في جريان الاستصحاب ، مدفوعة : بأنّ وصف التبعيّة بنظر العرف أيضا من مقوّمات الموضوع في مثل هذه الأحكام التي يرون ثبوتها له بالتبع.
هذا ، مع أنّ الاستصحاب فيه من قبيل الشكّ في المقتضي ، ولا اعتداد به ، فليتأمّل.
ولا يخفى عليك أنّ ما ذكرناه ـ من لزوم الاقتصار على القدر المتيقّن ـ إنّما هو في الآثار المخالفة للأصل ، الثابتة له بالتبع ، كنجاسة البدن ، وجواز الاسترقاق ونحوه ، وأمّا الآثار الموافقة للأصل ـ كعدم وجوب تجهيزه والصلاة عليه بعد موته ـ فلا يرفع اليد عنها ما لم يثبت اندراجه في زمرة المسلمين حقيقة أو حكما.
وهل يندرج في زمرتهم حكما من سباه المسلم منفردا عن أبويه ، كما يظهر ممّا حكي عن المشهور من حكمهم بتبعيّته للسابي مطلقا (٢) ، أم لا ، كما
__________________
(١) الشهيد الثاني في مسالك الأفهام ٣ : ٤٤.
(٢) حكاه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ٤٣٤ ، المسألة ٤٩ عن ابن الجنيد ، وكذا عن الشيخ الطوسي في المبسوط ٢ : ٢٣ ، وابن البرّاج في المهذّب ١ : ٣١٨.