وفيهما ما لا يخفى.
ولو كان أحد الأبوين مسلما ، تبعه الولد ، دون الآخر الكافر ، كما صرّح به غير واحد.
ولو أسلما بعد الولادة ، تبعهما في الحكم ، وكذا لو أسلم أحدهما ، إذ لا فرق بين سبق الإسلام أو لحوقه في أنّه يعلو ولا يعلى عليه.
وحيث إنّ عمدة دليل الحكم بالتبعيّة هو الإجماع والسيرة ، فليقتصر على القدر المتيقّن من موردهما ، وهو : ثبوت الحكم مع بقاء تبعيّته لهما عرفا ولو بنحو من المسامحة العرفيّة بكونه معدودا في عداد الكفّار تبعا لدارهم ، فلو استقلّ الولد وانفرد ولحق بدار الإسلام وخالط المسلمين ، خرج من حدّ التبعيّة العرفيّة ، خصوصا مع تديّنه في الظاهر بدين الإسلام ، ولا سيّما على القول بشرعيّة عبادة الصبيّ ، فلا ينبغي الاستشكال في طهارته.
اللهمّ إلّا أن ينعقد الإجماع على بقاء أثر التبعيّة ما لم يبلغ وإن خرج من حدّها عرفا.
وهو بعيد ، خصوصا مع عدم تعرّض الأصحاب لحكم هذا الفرع.
نعم ، صرّحوا فيمن سباه مسلم بأنّه يتبع السابي إذا كان منفردا عن أبويه ، بخلاف ما لو كان معهما ، معلّلا ذلك بالإجماع والسيرة القطعيّة على المعاملة مع السبايا معاملة المسلمين ، فيظهر من تخصيصهم لهذا الفرع بالذكر وتعليلهم بتبعيّته للسابي والاستدلال عليه بالإجماع والسيرة : أنّه لو لا تبعيّته للمسلم لكان مقتضى الأصل فيه النجاسة ، لكن إثبات الإجماع بالنسبة إلى الفرع المسكوت عنه