حيث لم يعلم له حالة سابقه.
(و) يجب (غسل اليد) مثلا دون الغسل (على من مسّ ما لا عظم فيه) من القطعة المبانة من الميّت أو الحيّ عدا ما عرفت ـ فيما تقدّم ـ استثناءه ، أو قصور أدلّة النجاسة عن شموله.
(أو مسّ ميّتا له نفس سائلة من غير الناس) إن كان المسّ برطوبة مسرية ، لا مطلقا ، وإن كان ذلك أحوط خصوصا في ميتة الإنسان ، كما عرفت تفصيل ذلك كلّه فيما سبق.
١٣٠
![مصباح الفقيه [ ج ٧ ] مصباح الفقيه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1868_mesbah-alfaqih-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
