(الخامس : الدماء).
ونجاستها في الجملة ممّا لا شبهة فيه ، بل عن غير واحد دعوى إجماع المسلمين عليها ، بل عدّها بعض (١) من ضروريّات هذا الدين.
(و) لكن (لا ينجس منها إلّا ما كان من حيوان له عرق) بأن كان له نفس سائلة ، فما لا نفس له دمه طاهر ، كما سيأتي تحقيقه.
وأمّا ما له نفس سائلة فدمه نجس مطلقا ـ عدا ما ستعرف استثناءه ـ سواء حلّ أكله أم حرم من غير خلاف في عموم نجاسته من كلّ ذي نفس ، بل عن جملة من الأصحاب دعوى الإجماع عليه (٢).
نعم ، وقع خلاف ـ لا يعتدّ به ـ في إطلاق نجاسته من حيث القلّة والكثرة ، كما ستعرف تفصيله إن شاء الله.
__________________
(١) صاحب الجواهر فيها ٥ : ٣٥٤.
(٢) حكاه صاحب الجواهر فيها ٥ : ٣٥٤ عن تذكرة الفقهاء ١ : ٥٦ ، المسألة ١٨ ، والذكرى ١ : ١١١ ـ ١١٢ ، وروض الجنان : ١٦٣.