يعاشرهم ، لمكان الحرج والضرورة ، كما يؤيّده أدلّة نفي الحرج.
ويشهد له صحيحة عليّ بن جعفر ، المتقدّمة (١) الدالّة على جواز الوضوء بما باشره اليهودي والنصراني لدى الضرورة.
والمنع منه في غيرها لم يكن بعيدا عمّا يقتضيه الجمع بين الأدلّة لو لم يكن مخالفا للإجماع ، إذ لا يكاد يستفاد من أغلب أخبار الطهارة أزيد من نفي البأس عن استعمال ما باشروه لدى الضرورة العرفيّة ، لورود جلّها في هذا الفرض ، ولا بعد فيه.
وقد التزم صاحب الحدائق بنحو ذلك في العامّة حيث قال بنجاستهم والعفو عنها لدى عموم الابتلاء بهم ، لمكان الحرج (٢). والله العالم بحقائق أحكامه.
تنبيه : ولد الكافرين يتبعهما في الحكم من النجاسة وجواز الأسر والتملّك على ما صرّح به غير واحد ، وظاهرهم كونه من المسلّمات التي لا يشوبها شائبة خلاف.
وعن عدّة من الكتب دعوى الإجماع عليه (٣).
ويشهد له ـ مضافا إلى الإجماع ـ السيرة المستمرّة على ترتيب آثار الكفر عليه من الأسر والتملّك.
وقد يسدل له أيضا بصحيحة ابن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن
__________________
(١) في ص ٢٤١.
(٢) الحدائق الناضرة ٥ : ١٨٨.
(٣) لم نعثر على من حكاه عن عدّة كتب ، وفي الجواهر ٦ : ٤٤ حكى عن شرح الأستاذ نسبته للأصحاب مشعرا بدعوى الإجماع عليه.
![مصباح الفقيه [ ج ٧ ] مصباح الفقيه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1868_mesbah-alfaqih-07%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
