(وهي عشرة أنواع) على ما في المتن وغيره من جملة من الكتب ، بل ولعلّه هو المشهور.
(الأوّل والثاني) : ما يستحقّ إطلاق اسم (البول والغائط) عليه عرفا ، ولا يصحّ سلب الاسم عنه حقيقة ، فمثل الدود والحبّ الخارج من المحلّ صحيحا غير مستحيل خارج من الموضوع ، من كلّ حيوان (ممّا لا) يجوز أن (يؤكل لحمه) آدميّا كان أم غيره (إذا كان للحيوان نفس سائلة).
والبحث عن نجاسة فضلات المعصومين المنزّهين عن الرجس إساءة الأدب.
والذي تقتضيه القواعد التعبّديّة : التجنّب عنها في المأكول والمشروب والصلاة ونحوها من الأمور المشروطة بالطهارة ، فلعلّ حكمته الاطّراد في الحكم أو غيره من الحكم المقتضية للاجتناب ، لا الاستقذار ، فليس علينا البحث عن تحقيق السبب بعد إطلاق الأمر بإزالة البول عن الثوب عند إرادة الصلاة ، والنهي عن شربه ، ولم يثبت ما يقتضي التقييد بالنسبة إلى أحد وإن روي أن أمّ أيمن شربت بول النبيّ صلىاللهعليهوآله ، فقال لها النبيّ صلىاللهعليهوآله : «إذن لا تلج النار بطنك» (١) فلذلك قال الشافعي بطهارة بوله على ما قيل (٢). لكنّ الرواية لم تثبت.
وكيف كان فلا شبهة ولا خلاف في نجاسة البول والغائط من كلّ حيوان ذي نفس سائلة لا يؤكل لحمه ، عدا ما سيأتي التكلّم فيه ، بل عن المعتبر : أجمع
__________________
(١) أورده الرافعي في العزيز شرح الوجيز ١ : ٣٧ ، وانظر : المستدرك ـ للحاكم ـ ٤ : ٦٣ ـ ٦٤.
(٢) القائل هو المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٤١٠ ـ ٤١١ ، وانظر : العزيز شرح الوجيز ١ : ٣٦.