وقع الخلاف فيه ، وهو في مقامين :
أحدهما : في خرء غير المأكول من الطير وبوله.
وقد نسب إلى المشهور القول بنجاستهما (١).
وعن بعض دعوى الإجماع عليها (٢) صريحا ، كما هو ظاهر غيره ممّن ادّعى الإجماع على نجاستهما من غير مأكول اللحم مطلقا.
لكن تصريح بعضهم (٣) ـ بعد أن ادّعى الإجماع على الإطلاق ـ بوقوع الخلاف في الطير ربّما يشهد بإرادته من معقد إجماعه ما عداه.
وكيف كان فقد حكي عن الصدوق والعماني والجعفي القول بطهارتهما (٤).
وعن الشيخ في المبسوط موافقتهم ، إلّا أنّه استثنى منه الخشّاف (٥).
وعن العلّامة في المنتهى وشارح الدروس وكاشف الأسرار والفخريّة وشرحها وشرح الفقيه للمجلسي وحديقته والمفاتيح كما في كشف اللثام والمدارك والحدائق والمستند متابعتهم (٦).
__________________
(١) نسبه إليه صاحب كشف اللثام فيه ١ : ٣٨٩ ، وكذا صاحب الجواهر فيها ٥ : ٢٧٥ ، والشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٣٣٦.
(٢) حكاه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٣٣٦ عن المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٤١٠.
(٣) كالمحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٤١٠ و ٤١١ ، والعلّامة الحلّي في منتهى المطلب ١ : ١٥٩.
(٤) حكاه عنهم الشهيد في الذكرى ١ : ٢١٠ ، والعاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٢٥٩ ، وانظر : الفقيه ١ : ٤١.
(٥) حكاه عنه الشهيد في الذكرى ١ : ١١٠ ، وكذا العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٢٥٩ ، وانظر :المبسوط ١ : ٣٩.
(٦) منتهى المطلب ١ : ١٥٩ ـ ١٦٠ ، مشارق الشموس : ٢٩٦ ، روضة المتّقين ١ : ٢١٠ ـ ٢١١ ، مفاتيح الشرائع ١ : ٦٥ ، كشف اللثام ١ : ٣٨٩ ـ ٣٩٠ ، مدارك الأحكام ٢ : ٢٦٢ ، الحدائق الناضرة ٥ : ١١ ، مستند الشيعة ١ : ١٤١ ، وأمّا كشف الأسرار والفخريّة وشرحها والحديقة للمجلسي فبعضها مخطوط ، وبعضها لم يكن متوفّرا لدينا ، وانظر أيضا جواهر الكلام ٥ : ٢٧٥ ، وكتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٣٣٦.