الكتابي.
كصحيحة عبد الله بن سنان ، قال : سأل أبي أبا عبد الله عليهالسلام ـ وأنا حاضر ـ إنّي أعير الذمّيّ ثوبا وأنا أعلم أنّه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير ثمّ يردّه عليّ فأغسله قبل أن أصلّي فيه؟ فقال أبو عبد الله عليهالسلام : «صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنّك أعرته إيّاه وهو طاهر ولم تستيقن أنّه نجّسه ، فلا بأس» (١).
إلى غير ذلك من الأخبار التي يقف عليها المتتبّع.
ويدلّ عليه أيضا مخالطة الأئمّة عليهمالسلام وخواصّهم مع عامّة الناس من الخاصّة والعامّة الذين لا يتحرّزون عن مساورة أهل الكتاب مع قضاء العادة باستحالة بقاء ما في أيديهم من المأكول والمشروب والملبوس وما يتعلّق بهم من أثاث بيتهم على طهارته على تقدير نجاسة اليهود والنصارى.
ويرد على هذا الدليل : النقض بسائر النجاسات ، فإنّ عامّة الناس لا يتحرّزون عنها ولا أقلّ من ابتلاء بعضهم بها في الجملة ولو في حال الجهل ، فتسري النجاسة منها إلى جميع ما في أيدي الناس بواسطة الاختلاط ، فهذه شبهة سارية متعلّقها مسألة كون المتنجّس منجّسا ، لا خصوص المقام ، وسيأتي الكلام في حلّها إن شاء الله.
وأجيب عن الأصل : بانقطاعه بالدليل.
وعن الآية : بأنّها مفسّرة في الأخبار المستفيضة بالحبوب (٢) ، فلا يصحّ
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٦١ / ١٤٩٥ ، الإستبصار ١ : ٣٩٢ ـ ٣٩٣ / ١٤٩٧ ، الوسائل ، الباب ٧٤ من أبواب النجاسات ، ح ١.
(٢) راجع : الوسائل ، الباب ٥١ من أبواب الأطعمة المحرّمة.