جعفر ، المتقدّمة (١) الدالّة على جواز الوضوء للصلاة بالماء الذي باشره اليهوديّ أو النصرانيّ لدى الضرورة.
ومنها : صحيحة العيص بن القاسم ، أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن مؤاكلة اليهوديّ والنصرانيّ ، فقال : «لا بأس إذا كان من طعامك» وسألته عن مؤاكلة المجوسيّ ، فقال : «إذا توضّأ فلا بأس» (٢).
وصحيحة إبراهيم بن أبي محمود ، قال : قلت للرضا عليهالسلام : الجارية النصرانيّة تخدمك وأنت تعلم أنّها نصرانيّة لا تتوضّأ ولا تغتسل من جنابة ، قال : «لا بأس تغسل يديها» (٣).
وهذه الصحيحة تدلّ على المدّعى قولا وتقريرا.
ونحوها صحيحته الأخرى ، قال : قلت للرضا عليهالسلام : الخيّاط أو القصّار يكون يهوديّا أو نصرانيّا وأنت تعلم أنّه يبول ولا يتوضّأ ما تقول في عمله؟ قال : «لا بأس» (٤).
ورواية زكريّا بن إبراهيم ، قال : دخلت على أبي عبد الله عليهالسلام ، فقلت : إنّي رجل من أهل الكتاب وإنّي أسلمت وبقي أهلي كلّهم على النصرانيّة وأنا معهم في بيت واحد لم أفارقهم فآكل من طعامهم؟ فقال : «يأكلون لحم الخنزير؟» قلت :
__________________
(١) في ص ٢٤١.
(٢) الفقيه ٣ : ٢١٩ / ١٠١٦ ، التهذيب ٩ : ٨٨ / ٣٧٣ ، الوسائل ، الباب ٥٣ من أبواب الأطعمة المحرّمة ، ح ٤.
(٣) التهذيب ١ : ٣٩٩ / ١٢٤٥ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب النجاسات ، ح ١١.
(٤) التهذيب ٦ : ٣٨٥ / ١١٤٢ ، وعنه في الوافي ٦ : ٢٠٩ / ٤١٢٨ ـ ٢٥.