اللهمّ إلّا أن يراد بالغسل أيضا الاستحباب.
ويؤيّده أيضا مرسلة الوشّاء عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه كره سؤر ولد الزنا وسؤر اليهوديّ والنصرانيّ والمشرك وكلّ ما (١) خالف الإسلام ، وكان أشدّ ذلك عنده سؤر الناصب (٢).
لكن يحتمل قويّا إرادة الحرمة من الكراهة ، فإنّ إرادتها منها بلحاظ معناها اللغوي غير عزيز في الأخبار.
واستدلّ القائلون بالطهارة : بالأصل ، وعموم قوله تعالى (وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ) (٣) وبالأخبار المستفيضة :
منها : صحيحة إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في طعام أهل الكتاب؟ فقال : «لا تأكله» ثمّ سكت هنيئة ، ثمّ قال : «لا تأكله» [ثمّ سكت هنيئة ، ثمّ قال : «لا تأكله] (٤) ولا تتركه تقول : إنّه حرام ، ولكن تتركه تنزّها عنه ، إنّ في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير» (٥).
وهذه الرواية مع صراحتها في عدم الحرمة تصلح قرينة بمدلولها اللفظي على صرف الأخبار الظاهرة في الحرمة أو النجاسة عن ظاهرها ، كصحيحة عليّ بن
__________________
(١) في الاستبصار : «من» بدل «ما».
(٢) الكافي ٣ : ١١ / ٦ ، التهذيب ١ : ٢٢٣ / ٦٣٩ ، الإستبصار ١ : ١٨ / ٣٧ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب الأسئار ، ح ٢.
(٣) المائدة ٥ : ٥.
(٤) ما بين المعقوفين من المصدر.
(٥) الكافي ٦ : ٢٦٤ / ٩ ، التهذيب ٩ : ٨٧ / ٣٦٨ ، الوسائل ، الباب ٥٤ من أبواب الأطعمة المحرّمة ، ح ٤.