ومفهوم رواية سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن طعام أهل الكتاب ما يحلّ منه؟ قال : «الحبوب» (١).
وصحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن آنية أهل الذمّة والمجوس ، فقال : «لا تأكلوا (٢) من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر» (٣).
والإنصاف أنّه لا إشعار في أغلب هذه الأخبار بالنجاسة فضلا عن الدلالة عليها.
أمّا صحيحة محمّد بن مسلم ، الأخيرة : فهي على خلاف المطلوب أدلّ ، لأنّ ظاهرها انحصار المنع بالأكل في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر ، دون ما يشربون فيها الماء ونحوه من الأشياء المحلّلة.
وأمّا المنع من أكل طعامهم الذي يطبخون : فيحتمل قويّا أن يكون لأجل عدم تجنّبهم عن مزجه بالأشياء المحرّمة من الميتة ولحم الخنزير وشحمه وغير ذلك ممّا لا يتحرّزون عنه ، ولا أقلّ من كون أوانيهم المعدّة للطبخ متنجّسة بمثل هذه الأمور ، فلا يدلّ على أنّ المنع منه ليس إلّا لأجل مباشرتهم برطوبة مسرية حتى يستفاد منه نجاستهم.
__________________
(١) الكافي ٦ : ٢٦٣ / ٢ ، التهذيب ٩ : ٨٨ ـ ٨٩ / ٣٧٥ ، الوسائل ، الباب ٥١ من أبواب الأطعمة المحرّمة ، ح ٢.
(٢) في المصدر زيادة «في آنيتهم ولا».
(٣) الكافي ٦ : ٢٦٤ / ٥ ، التهذيب ٩ : ٨٨ / ٣٧٢ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب النجاسات ، ح ١ ، وكذا الباب ٥٤ من أبواب الأطعمة المحرّمة ، ح ٣.