وصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن النصرانيّ يغتسل مع المسلم في الحمّام ، فقال : «إذا علم أنّه نصرانيّ اغتسل بغير ماء الحمّام إلّا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثمّ يغتسل» وسألته عن اليهوديّ والنصرانيّ يدخل يده في الماء أيتوضّأ منه للصلاة؟ قال : «لا ، إلّا أن يضطرّ إليه» (١).
وعن الشيخ أنّه حمل الاضطرار على التقيّة (٢) حتّى لا ينافي نجاسته.
وصحيحته الأخرى عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن فراش اليهوديّ والنصرانيّ ينام عليه ، قال : «لا بأس ولا يصلّى في ثيابهما» وقال : «لا يأكل المسلم مع المجوس في قصعة واحدة ، ولا يقعده في فراشه ولا مسجده ، ولا يصافحه» قال : وسألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للّبس لا يدري لمن كان هو ، هل تصلح الصلاة فيه؟ قال : «إن اشتراه من مسلم فليصلّ فيه ، وإن اشتراه من نصرانيّ فلا يصلّي فيه حتّى يغسله» (٣).
وروايته الأخرى أيضا عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة وأرقد معه على فراش واحد وأصافحه ، قال : «لا» (٤).
ورواية هارون بن خارجة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّي أخالط المجوس فآكل من طعامهم ، فقال : «لا» (٥).
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٢٣ / ٦٤٠ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب النجاسات ، ح ٩.
(٢) كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٣٤٩ ، ولم نعثر عليه في التهذيب ، وحمله على التقيّة أيضا البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ١٦٧.
(٣) التهذيب ١ : ٢٦٣ / ٧٦٦ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب النجاسات ، ح ١٠.
(٤) الكافي ٦ : ٢٦٤ / ٧ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب النجاسات ، ح ٦.
(٥) الكافي ٦ : ٢٦٤ / ٨ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب النجاسات ، ح ٧.