واستدلّ أيضا : بالأخبار الآتية الدالّة على نجاسة أهل الكتاب ، فإنّها تدلّ على نجاسة سائر أصناف الكفّار بالأولويّة القطعيّة.
وفيه : منع الأولويّة بالنسبة إلى المنتحلين للإسلام ، المحكوم بكفرهم ، وكذا بالنسبة إلى بعض أصناف المرتدّين.
واستدلّ لنجاسة أهل الكتاب ـ مضافا إلى ما عن صريح السيّد وظاهر غيره من دعوى الإجماع عليها (١) ، المعتضدة بالشهرة المحقّقة ، وشذوذ المخالف ، بل بمعروفيّة الحكم بالنجاسة لدى الخاصّة على وجه صار شعارا لهم يعرفه منهم علماء العامّة وعوامّهم ونساؤهم وصبيانهم بل وأهل الكتاب فضلا عن الخاصّة ـ بموثّقة سعيد الأعرج أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن سؤر اليهودي والنصراني أيؤكل أو يشرب؟ قال : «لا» (٢).
وصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن رجل صافح مجوسيّا ، قال : «يغسل يده ولا يتوضّأ» (٣).
ورواية أبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام في مصافحة المسلم لليهوديّ والنصرانيّ ، قال : «من وراء الثياب ، فإن صافحك بيده فاغسل يدك» (٤).
__________________
(١) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ٦ : ٤١ ، وانظر : الانتصار : ١٠ ، وتذكرة الفقهاء ١ : ٦٧ ، المسألة ٢٢.
(٢) الفقيه ٣ : ٢١٩ / ١٠١٤ ، الوسائل ، الباب ٥٤ من أبواب الأطعمة المحرّمة ، ح ١.
(٣) الكافي ٢ : ٦٥٠ / ١٢ ، وفيه عن أبي جعفر عليهالسلام ، التهذيب ١ : ٢٦٣ / ٧٦٥ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب نواقض الوضوء ، ح ٢.
(٤) الكافي ٢ : ٦٥٠ / ١٠ ، وفيه عن أحدهما عليهماالسلام ، التهذيب ١ : ٢٦٢ ـ ٢٦٣ / ٧٦٤ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب النجاسات ، ح ٥.