من أن يمسّ جلدك الماء وإن لم يتحقّق جريان بالفعل ، وإيصال البلّة على الظاهر عبارة أخرى عن هذا المعنى ، فلا إشكال في إطلاق الرواية.
نعم ، لو قلنا بصدق البلّة على مجرّد النداوة الحاصلة بالتمسّح وإن لم يتحقّق معها صدق مسّ الجسد للماء ، أو اعتبرنا فيه الجريان الفعلي ولو بإعانة الآلة من يد وثلج ونحوه ، للزم ارتكاب التقييد في الرواية بحملها على ما لا ينافي هذا الشرط ، كما ليس بالبعيد ، حيث إنّ القطع بوصول البلّة إلى جميع مواضع الغسل والوضوء لا ينفكّ غالبا عن حصول أقلّ ما يعتبر في الغسل ولو على القول باعتبار الجريان الفعلي فيه ، فإنّ المبالغة في إمرار الثلج على الجسد يوجب ذوبان جزئه الملاصق للبدن غالبا ، فلا يبعد جريها مجرى الغالب ، فهي لا تصلح دليلا لرفع اليد عمّا دلّ على اعتبار إمساس الجسد للماء أو اعتبار الجريان في ماهيّة الغسل.
نعم ، لو تمكّن من إيصال البلّة وتعذّر عليه إكثارها على وجه يتحقّق به أقلّ المجزئ ، لأمكن الالتزام بكفايته لدى الضرورة بقاعدة الميسور.
وكيف كان فيفهم من هذه الروايات جواز الوضوء والغسل بالثلج ، ولو لا مثل هذه الأخبار لأشكل استفادته من إطلاق الكتاب والسنّة الآمرة باستعمال الماء ولو على تقدير حصول الجريان بفعله ، فإنّ المتبادر منها إرادة استعمال ما كان ماء حال الاستعمال ، لا ما انقلب إليه بالاستعمال.
نعم ، لو قيل باستفادته من مثل قوله عليهالسلام : «إذا مسّ جلدك الماء فحسبك» (١)
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٢ / ٧ ، التهذيب ١ : ١٣٧ / ٣٨١ ، الإستبصار ١ : ١٢٣ / ٤١٧ ، الوسائل ، الباب ٥٢ من أبواب الوضوء ، ح ٣.