قائمة الکتاب
الأغسال للوقت
عدم مشروعية القضاء بعد انقضاء نهار السبت
٢٣الأغسال المسنونة للفعل
مسائل أربع :
الركن الثالث : في الطهارة الترابية
الطرف الأول : ما يصح معه التيمم
فيان بيان أُمور :
الطرف الثاني : فيما يجوز التيمم به
في بيان أُمور :
الطرف الثالث : في كيفية التيمم
في أنّ نجاسة باطن الكفين مع عدم التعدي والحجب وتعذر الإزالة ليست عذرا في
تحديد الماسح
تحديد الممسوح
كيفية المسح
الطرف الرابع : في أحكام التيمم
أحكام التيمم عشرة :
فيما لو وجد الماء في أثناء الصلاة قطعها
فروع :
إعدادات
اليوم ، فإنّ غاية هذه الدعوى عدم دلالة القيد على إرادة المفهوم ، لا ثبوت الحكم لغير الموضوع المذكور في القضيّة من غير دليل ، فالقول بعدم الإلحاق أشبه بالقواعد.
نعم ، لا بأس بإتيانه في ليلة السبت بقصد الاحتياط ورجاء المطلوبيّة وإن تمكّن من تحصيل الجزم بالنيّة بتأخيره إلى اليوم على الأقوى.
ثمّ إنّ ظاهر الأصحاب من غير نقل خلاف فيه من أحد ـ كما ادّعاه بعض (١) ـ عدم مشروعيّة القضاء بعد انقضاء نهار السبت.
لكن عن الفقه الرضوي أنّه يقضي يوم السبت أو بعده من أيّام الجمعة (٢). وهو شاذّ.
وعن المصابيح أنّه احتمله بعض مشايخنا المعاصرين تسامحا في أدلّة السنن ، واعترضه بأنّه ليس بجيّد ؛ لأنّ ظاهر الأدلّة ينفي ذلك ، وأدلّة التسامح لا تجري مع ظهور المنع ؛ فإنّه مخصوص بما يؤمن معه الضرر مع رجاء النفع (٣). انتهى.
وأنت خبير بأنّ الأدلّة المتقدّمة لا ينفي ذلك إلّا من حيث السكوت.
نعم ، لا يبعد أن يقال : إنّ في تخصيص يوم السبت ـ في النصوص ـ بالذكر إشعارا بذلك ، أمّا الدلالة فلا ، فلا مانع من الإتيان به بعده برجاء المطلوبيّة ، بل بعنوان الاستحباب أيضا من باب المسامحة بعد أن ورد فيه رواية ضعيفة ، بل
__________________
(١) هو صاحب البحار فيها ٨١ : ١٢٦.
(٢) الحاكي عنه هو المجلسي في البحار ٨١ : ١٢٥ ذيل ح ١٠ ، والعاملي في مفتاح الكرامة ١ : ١٤ ، وانظر : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ١٢٩.
(٣) كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٣٢٤.