المائيّة على حفظه ، كذلك يحرم نقض الطهارة المائيّة لا لضرورة عند العلم بعدم تمكّنه منها عند إرادة الصلاة ؛ إذ المدار على تفويت التكليف ، وهو حاصل في الفرض ، ولا يتفاوت الحال في ذلك بين كونه مسبّبا عن إراقة الماء أو نقض الطهارة السابقة ، كما هو واضح.
نعم ، لو كان نفس الوضوء أو الغسل واجبا نفسيّا على المحدث ، وكان التيمّم بدلا اضطراريّا منه ، لاتّجه الفرق بين إتلاف الماء ونقض الطهارة ، فيحرم الأوّل دون الثاني ؛ لكون نقض الطهارة حينئذ موجبا لحدوث التكليف لا لتفويته ، فهو من المقدّمات الوجوبيّة للواجب المشروط ، ولا يؤثّر إلّا بمقدار قابليّة المحلّ ، وهذا بخلاف إراقة الماء ؛ فإنّ تركها من المقدّمات الوجوديّة للواجب ، فلا يجوز الإخلال به ، والله العالم.
ثمّ إنّ ما ذكرنا من حرمة تفويت التكليف بالإخلال بشيء من مقدّماته الوجوديّة بعد إحرازه وعدم الحرمة عند الشكّ فيه أو في توقّفه على خصوص هذه المقدّمة التي أخلّ بها إنّما هو بمقتضى القاعدة الأوّليّة التي يحكم بها العقل ، وإلّا فربما يستفاد من أدلّة نفي الحرج وغيرها ـ مثل أخبار التقيّة ونحوها ـ جواز إيجاد سبب الاضطرار اختيارا في كثير من الموارد ، كما أنّه لا يبعد دعوى أنّه يستفاد من بعض الأدلّة الخاصّة عدم جواز الإقدام على ما يخاف معه من الاختلال بشيء من معالم دينه من الصلاة ونحوها ، كما لا يخفى.
وقد ظهر لك فيما تقدّم حكم ما لو ترك المكلّف الفحص في طلب الماء وصلّى مع التيمّم في سعة الوقت وضيقه مع مصادفة فعله وجود الماء في محلّ الطلب وعدمه وضعا وتكليفا.