(الأوّل : ما يصحّ معه التيمّم)
(وهو ضروب) يحويها العجز عن استعمال الماء عقلا أو شرعا الذي هو المناط في جواز التيمّم ، كما تقدّمت الإشارة إليه ، لكن لا بدّ من التعرّض لذكر بعض أسباب العجز مفصّلا ـ كما صنعه المصنّف قدسسره ـ لبيان ما يتفرّع عليها من الأحكام المخصوصة لكلّ سبب ، كما ستعرفه.
(الأوّل : عدم الماء) ولا شبهة في كونه من مسوّغات التيمّم مطلقا كتابا وسنّة وإجماعا من غير فرق عندنا ـ على الظاهر ـ بين السفر والحضر.
وما أرسله بعضهم عن علم الهدى ـ من أنّه أوجب الإعادة على الحاضر (١) ـ مع عدم تحقّق النسبة ليس خلافا فيما نحن فيه.
(ويجب عنده الطلب) والفحص إجماعا ، كما عن جماعة (٢) نقله.
ويدلّ عليه ـ مضافا إلى ما عرفته من الإجماعات المستفيضة ، وإمكان استفادته من الكتاب ، وما ستعرفه من خبر السكوني وغيره ـ قاعدة الاشتغال ، القاضية بوجوب تحصيل القطع بالخروج من عهدة التكليف بالصلاة مع الطهور ، المتوقّف على إحراز العجز عن الطهارة المائيّة ، الذي هو شرط في طهوريّة
__________________
(١) حكاه عنه نقلا عن شرح الرسالة له المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٣٦٥.
(٢) الحاكي عنهم هو العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٥١٨.