قائمة الکتاب
الأغسال للوقت
الأغسال المسنونة للفعل
مسائل أربع :
الركن الثالث : في الطهارة الترابية
الطرف الأول : ما يصح معه التيمم
في تحديد مقدار الطلب
٩١فيان بيان أُمور :
الطرف الثاني : فيما يجوز التيمم به
في بيان أُمور :
الطرف الثالث : في كيفية التيمم
في أنّ نجاسة باطن الكفين مع عدم التعدي والحجب وتعذر الإزالة ليست عذرا في
تحديد الماسح
تحديد الممسوح
كيفية المسح
الطرف الرابع : في أحكام التيمم
أحكام التيمم عشرة :
فيما لو وجد الماء في أثناء الصلاة قطعها
فروع :
إعدادات
ويدلّ عليه ـ مضافا إلى ما عرفت ـ حسنة زرارة عن أحدهما عليهماالسلام قال : «إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم وليصلّ في آخر الوقت ، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضّأ لما يستقبل» (١).
لكن في حاشية المحقّق البهبهاني على المدارك : هذه الرواية وردت بإسناد آخر «فليمسك» بدل «فليطلب» (٢) انتهى ، فعلى هذا يكون دليلا لعدم جواز البدار لأولي الأعذار ، لا لما نحن فيه.
وكيف كان فالأظهر أو سعيّة الأمر من ذلك ، وعدم وجوب انتهاء الطلب إلى هذا الحدّ على الإطلاق ، بل الواجب على المسافر الفاقد للماء في الفلوات ، المتمكّن من الفحص ـ الذي لا يعذر في تركه لضيق الوقت أو خوف الطريق ونحوه ـ هو السعي فيما حوله في الجملة على وجه يحصل له الوثوق بتعذّر تحصيل الماء فيما يقرب منه من نواحيه (فيضرب) في الأرض (غلوة سهمين في كلّ جهة من جهاته الأربع إن كانت الأرض سهلة ، وغلوة سهم إن كانت حزنة) بسكون الزاي : ما غلظ من الأرض بالأحجار والأشجار ونحوها (٣) ، كما قيل (٤).
ثمّ إنّ التحديد المذكور هو المشهور بين الأصحاب على ما صرّح به غير
__________________
(١) الكافي ٣ : ٦٣ / ٢ ، التهذيب ١ : ١٩٢ ـ ١٩٣ / ٥٥٥ ، و ٢٠٣ / ٥٨٩ ، الاستبصار ١ : ١٥٩ / ٥٤٨ ، و ١٦٥ ـ ١٦٦ / ٥٧٤ ، الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب التيمّم ، ح ٣.
(٢) الحاشية على مدارك الأحكام ٢ : ٩٠.
(٣) في «ض ٣ ، ٤» : «نحوهما».
(٤) القائل هو الشهيد الثاني في روض الجنان : ١١٩.