وصحيحة زرارة ، المتقدّمة (١) في مبحث تداخل الأغسال.
وهل يمتدّ وقته إلى الليل؟ كما عن ظاهر الأكثر بل عن جملة من الأصحاب (٢) التصريح به ؛ لإطلاق الأخبار ، ومعاقد إجماعاتهم المحكيّة ، أو أنّه إلى ما قبل الخروج إلى المصلّى؟ كما عن الحلّي (٣) ، وأحد قولي العلّامة حيث قال في محكيّ المنتهى : والأقرب تضيّقه عند الصلاة ؛ لأنّ المقصود منه التنظيف للاجتماع والصلاة وإن كان اللفظ الوارد دالّا على امتداد وقته (٤).
وعن الذكرى أنّه نسب هذا القول إلى ظاهر الأصحاب ، قال فيما حكي عنه : الظاهر امتداد غسل العيدين بامتداد اليوم ؛ عملا بالإطلاق ، ويتخرّج من تعليل الجمعة أنّه إلى الصلاة أو إلى الزوال الذي هو وقت صلاة العيد ، وهو ظاهر الأصحاب (٥). انتهى.
وقد يستدلّ له : بموثّقة عمّار ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل ينسى أن يغتسل يوم العيد حتّى يصلّي ، قال : «إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته» (٦).
__________________
(١) في ج ٢ ص ٢٧٠.
(٢) الحاكي عنهم هو العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ١٥ ، وانظر : نهاية الإحكام ١ : ١٧٦ ، وروض الجنان : ١٨ ، ومدارك الأحكام ٢ : ١٦٦.
(٣) حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ١٥ ـ ١٦ ، وانظر : السرائر ١ : ٣١٨.
(٤) كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٣٢٦ ، وانظر : منتهى المطلب ١ : ١٣٠.
(٥) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٤ : ١٨٥ ، وانظر : الذكرى ١ : ٢٠٢.
(٦) التهذيب ٣ : ٢٨٥ / ٨٥٠ ، الإستبصار ١ : ٤٥١ / ١٧٤٧ ، الوسائل ، الباب ١٦ من أبواب الأغسال المسنونة ، ح ٣.