بعض الأخبار (١) ـ من المجازات المستنكرة التي لا يكاد يساعد عليها شيء من موارد استعمالاتهما. وما استشهد به من إرادتها بالخصوص من لفظ «الجبين» في بعض أخبار السجود (٢) منظور فيه.
وكيف كان فقد اتّضح أنّ الوجه الأوّل ـ أعني اعتبار مسح الجبهة والجبينين ـ مع كونه أحوط أشبه بظواهر النصوص ، بل وكذا الفتاوى بضميمة ما أشرنا إليه من القرائن.
وأمّا مسح الحاجبين وإن أمكن القول بوجوبه ؛ لعدم انفكاكه عن مسح الجبهة والجبينين غالبا ، وموافقته للاحتياط الذي قد يقال بلزومه في مثل المقام ، لكن عدمه أظهر ؛ إذ لا إشارة إليه في شيء من الأخبار ، بل ظاهر بعض الأخبار الحاكية ، وكذا ما روي في ذيل عبارة الفقه : عدمه ، مع أنّ الحقّ أنّ المرجع على تقدير الشكّ هو البراءة ، لا الاحتياط.
نعم ، لو توقّف عليه مسح الجبهة والجبينين أو العلم بمسحهما ، وجب من باب المقدّمة ، فلا تجب إزالة ما عليها من الحائل لو لم يتوقّف المسح الواجب عليها ، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه ، والله العالم.
وأمّا تحديد الممسوح من اليدين : فالمعروف بين الأصحاب اختصاصه بظاهر الكفّين من الزند ، وعن غير واحد دعوى الإجماع عليه ، ويعضدها عدم نقل الخلاف فيه من أحد ، إلّا من عليّ بن بابويه من استيعاب مسح الوجه و
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢١٢ / ٦١٤ ، الاستبصار ١ : ١٧١ / ٥٩٤ ، الفقيه ١ : ٥٧ / ٢١٣ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب التيمّم ، ح ٦ و ٨.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٩٨ / ١٢٠٢ ، الإستبصار ١ : ٣٢٧ / ١٢٢٣ ، الكافي ٣ : ٣٣٣ / ٢ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب السجود ، ح ٤ و ٧.