وما دلّ على وجوب التيمّم على الجنب الذي معه من الماء الغير الكافي لغسله (١).
وما ورد في حكم صاحب الجروح والقروح (٢).
إلى غير ذلك ممّا يفهم منه وجوب التيمّم في مثل هذه الفروض ، وعدم شرعيّة تبعيض الطهارة المائيّة ولا تلفيقها مع الترابيّة.
فما عن الشافعي ـ من أنّ من كان هذا شأنه يغسل الأعضاء التي يقدر على غسلها ، ويتيمّم من العضو المريض ، فتتلفّق طهارته من المائيّة والترابيّة (٣) ـ باطل.
وقد تقدّم تفصيل الكلام وما يتعلّق به من النقض والإبرام في مبحث الجبيرة في باب الوضوء ، وعرفت في ذلك المبحث عدم المناقضة بين حكم الأصحاب في باب الوضوء والغسل بوجوب الجبيرة على صاحب الجروح والقروح والمكسور ، وإطلاق حكمهم بجواز التيمّم في المقام ، فراجع.
(العاشر :) المشهور بين الأصحاب استحباب التيمّم للنوم ولو مع التمكّن من الماء ، بل في الحدائق : الظاهر أنّه لا خلاف في استحباب التيمّم للنوم ولو مع
__________________
(١) الكافي ٣ : ٦٦ / ٣ ، الفقيه ١ : ٦٠ / ٢٢٣ ، التهذيب ١ : ٤٠٤ / ١٢٦٤ ، الوسائل ، الباب ٢٤ من أبواب التيمّم ، ح ٢.
(٢) الكافي ٣ : ٦٨ / ١ ، الفقيه ١ : ٥٨ / ٢١٦ ، التهذيب ١ : ١٨٥ / ٥٣١ و ٥٣٢ ، و ١٩٦ / ٥٦٦ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب التيمّم ، الأحاديث ٥ و ٧ ـ ٩ و ١١.
(٣) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٢٥٦ ، وانظر : الامّ ١ : ٤٩ ، ومختصر المزني : ٧ ، والحاوي الكبير ١ : ٢٨٣ ، والمهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٤١ ، والمجموع ٢ : ٢٦٨ ، وحلية العلماء ١ : ٢٥٩ ، والوجيز ١ : ١٩ ، والعزيز شرح الوجيز ١ : ٢٠٥ ـ ٢٠٦ ، وروضة الطالبين ١ : ٢١٠ ، والمغني ١ : ٢٧٠ ، والشرح الكبير ١ : ٢٨١.