يعذر في ذلك لو صلّى بتيمّمه ، وأمّا العاصي بترك الصلاة فلا يقبل الاعتذار منه بوجوب الصلاة عليه وعدم قدرته على فعلها مع الطهارة المائيّة ، كما هو واضح.
وقد تقدّم في صدر الكتاب عند البحث عن وجوب المقدّمة مع اشتراطه بالقدرة على الإتيان بذيها ، وكذا فيما نبّهنا عليه بعد ذكر مسوّغات التيمّم من التعرّض لبيان بطلان الوضوء المتوقّف على مقدّمة محرّمة ، وصحّته عند مزاحمته لواجب أهمّ ، وكذا في سائر المقامات المناسبة ما يزيل بعض الشبهات المتوهّمة في المقام ، فليتأمّل.
(السادس : إذا اجتمع ميّت ومحدث) بالأصغر (وجنب ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم ، فإن كان ملكا لأحدهم ، اختصّ به) وحرم على غيره تناوله من غير رضاه.
فإن كان المالك هو الميّت ، تعيّن صرفه في تغسيله ، وليس لوارثه السماحة به ، فإنّ الميّت أولى بماء غسله من وارثه.
وإن كان غيره ، فهل له إيثاره على نفسه بتقديم الميّت أو صاحبه مع ما به من الحاجة لصرفه في رفع حدثه مقدّمة لصلاته الواجبة عليه؟ وجهان ، صرّح غير واحد بعدم الجواز ؛ نظرا إلى عدم اجتماع وجوب التطهير به مع جواز بذله للغير.
وربما تعدّوا عن الفرض إلى ما لو كان مباحا غير مملوك لهم ، فأوجبوا الاستباق ومزاحمة الغير مقدّمة للواجب ، خلافا لظاهر المتن في هذه الصورة.
قال في المدارك : فإن كان ملكا لأحدهم ، اختصّ به ، ولم يكن له بذله لغيره مع مخاطبته باستعماله ، لوجوب صرفه في طهارته ، ولو كان مباحا ، وجب على كلّ من المحدث والجنب المبادرة إلى حيازته ، فإن سبق إليه أحدهما وحازه ، اختصّ