من النصّ والإجماع بما إذا لم يتمكّن من الأرض ، مضافا إلى عدم الخلاف في تأخّر مرتبته عن التراب.
نعم ، وقع الخلاف ممّن لا يرى جواز التيمّم بما عدا التراب مع التمكّن منه في تقديم الحجر عليه ، فعن بعض تقديمه على الحجر (١) ، وعن آخرين عكسه (٢).
واختار في المستند (٣) التخيير بينهما.
ولا يهمّنا تحقيقه بعد البناء على كون الحجر من مصاديق الصعيد الذي لا يعدل منه إلى الغبار إلّا لدى الضرورة.
الثالث : يعتبر في الغبار الذي يتيمّم به أن يكون محسوسا بأن يكون بارزا على ظاهر ذي الغبار مرئيّا حتّى يتحقّق صدق التيمّم بالغبار ، ولا يكفي فيه كونه كامنا في الشيء وإن أحسّ به عند الضرب عليه ، خلافا لبعض (٤) ، فاكتفى بضرب اليد على ذي الغبار الكامن بشرط ثوران الغبار منه بالضرب ، زاعما صدق التيمّم بالغبار ـ الذي ورد الأمر به في الأخبار ـ عليه ، بخلاف ما إذا لم يخرج غبار أصلا ، فلم يكتف به وإن علم بأنّ فيه غبارا كامنا ؛ لعدم تحقّق الصدق ، وقد حمل كلام من صرّح بأنّه يعتبر إحساس الغبار على مختاره من اعتبار إحساسه بعد ضرب اليد. وهو بعيد.
وكيف كان فالأوّل هو الأقوى ، وفاقا لظاهر كلّ من اعتبر نفض الثوب قبل
__________________
(١) حكاه عن المراسم : ٥٣ ، ومفاتيح الشرائع ١ : ٦١ العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٥٣٥.
(٢) حكاه عن الشيخ الطوسي في النهاية : ٤٩ ، وابن إدريس في السرائر ١ : ١٣٧ المحقّق النراقي في مستند الشيعة ٣ : ٤٠٣.
(٣) مستند الشيعة ٣ : ٤٠٢.
(٤) راجع : جواهر الكلام ٥ : ١٤٧.