أخرجه من عنوان كونه بمنزلة الإراقة ونحوها لكنّ الأحوط تركه ، بل لا يبعد دعوى انصراف أخبار الباب عن فرض الاختصاص.
ولعلّه لذا خصّ المصنّف رحمهالله الحكم بأفضليّة التخصيص بغير هذا الفرض ، وأطلقه بالنسبة إلى ما عداه من الصور من غير أن يقيّده بعدم تمكّن المحدث من الوضوء بالمبادرة إلى المباح أو وفاء سهمه في صورة الاشتراك ، كما هو الغالب.
وأحوط منه عدم التخطّي عمّا ذكروه من ملاحظة كلّ منهما ما يقتضيه تكليفه بملاحظة نفسه من تحصيل الطهارة المائيّة مع القدرة عليها بالمبادرة إلى حيازة المباح والمداقّة في استيفاء حقّه عند وفائه بما يحتاج إليه ، بل تملّك سهم الميّت وغيره لدى القدرة عليه وإن كان مقتضاه حمل الصحيحة على ما لا يكاد يتحقّق له مورد ، كما أشرنا إليه آنفا ، لكن لا بأس به بعد موافقته للاحتياط ، وابتناء السؤال في الرواية على مجرّد الفرض والجواب على الأولويّة والاستحباب ، والله العالم.
تنبيه : لو أمكن الجمع بأن يتوضّأ المحدث ـ مثلا ـ ويجمع ماء الوضوء في إناء ، ثمّ يغتسل الجنب الخالي بدنه من النجاسة ويجمع ماؤه في الإناء ويغسّل به الميّت ، فقد صرّح غير واحد من الأصحاب بوجوبه. ولا ريب في أنّه أحوط وأوفق بالقواعد.
ولو منعنا من استعمال المستعمل في الحدث الأكبر ، يجمع بين الوضوء وغسل الجنب أو الميّت ، فإنّ المستعمل في الوضوء يجوز استعماله ثانيا بلا خلاف فيه على الظاهر ، إلّا من بعض أهل الخلاف (١).
__________________
(١) المبسوط ـ للسرخسي ـ ١ : ٤٦ ، بدائع الصنائع ١ : ٦٦ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ١ : ١٩ ، حلية العلماء ١ : ٩٧ ، بداية المجتهد ١ : ٢٧ ، المحلّى ١ : ١٨٥ ، ١٨٦ ، المجموع ١ : ١٥١ و ١٥٣ ، المغني ١ : ٤٧ ، الشرح الكبير ١ : ٤٣ ، الجامع لأحكام القرآن ١٣ : ٤٨.