منها : رواية معاوية بن شريح ، قال : سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام وأنا عنده ، قال : يصيبنا الدمق (١) والثلج ونريد أن نتوضّأ ولا نجد إلّا ماء جامدا فكيف أتوضّأ ، أدلك به جلدي؟ قال : «نعم» (٢).
ورواية محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يجنب في السفر لا يجد إلّا الثلج ، قال : «يغتسل بالثلج أو ماء النهر» (٣).
ولا يبعد أن يكون عطف ماء النهر على الثلج مع أنّه لم يجده على ما فرضه السائل لرفع الاستبعاد بالتنبيه على عدم الفرق بين الاغتسال بالثلج أو ماء النهر ؛ فإنّ الغالب كون ماء النهر من الثلج ، ومقتضى التسوية بينهما جواز إيجاده اختيارا.
وصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجا وصعيدا أيّهما أفضل أيتيمّم أم يمسح بالثلج وجهه؟ قال : «الثلج إذا بلّ وجهه وجسده أفضل ، وإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمّم» (٤).
ومثله خبره الآخر المنقول من قرب الإسناد (٥).
وقد عرفت في مبحث الوضوء أنّه لا يعتبر في ماهيّة الغسل والوضوء أزيد
__________________
(١) الدمق : ريح وثلج ، معرّب : دمه. مجمع البحرين ٥ : ١٦٣ «دمق».
(٢) التهذيب ١ : ١٩١ / ٥٥٢ ، الإستبصار ١ : ١٥٧ / ٥٤٣ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب التيمّم ، ح ٢.
(٣) التهذيب ١ : ١٩١ / ٥٥٠ ، الإستبصار ١ : ١٥٧ / ٥٤٢ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب التيمّم ، ح ١.
(٤) التهذيب ١ : ١٩٢ / ٥٥٤ ، الإستبصار ١ : ١٥٨ ـ ١٥٩ / ٥٤٧ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب التيمّم ، ح ٣.
(٥) قرب الإسناد : ١٨١ / ٦٦٨ ، الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب التيمّم ، ح ٤.