بأصله ، وكون الحكم مبنيّا على مراعاة قاعدة الميسور ، بل ربما يدّعى عدم صدق الغبار حقيقة على ما عدا غبار التراب.
السادس : لا خلاف نصّا (و) فتوى في أنّه (مع فقد ذلك) أي الغبار حقيقة أو حكما (يتيمّم) بالطين المعبّر عنه في المتن وغيره (بالوحل) كما يدلّ عليه أخبار مستفيضة تقدّم جملة منها.
وأمّا مع وجود الغبار فضلا عن التراب ونحوه فلا يعدل إليه ، فإنّه متأخّر عن الغبار في الرتبة بلا خلاف أيضا ، بل ادّعى غير واحد الإجماع عليه.
ويدلّ عليه المستفيضة المتقدّمة (١) ـ كصحيحتي رفاعة وابن المغيرة وموثّقة زرارة ورواية أبي بصير ـ المعلّقة جواز التيمّم بالطين على ما إذا لم يجد غيره ؛ فإنّها تدلّ بالمفهوم على تأخّر مرتبته عن كلّ ما يتيمّم به حتّى الغبار الذي استفيد جواز التيمّم به في الجملة من نفس هذه الروايات ، وفي رواية أبي بصير التنصيص على اشتراطه بفقد الغبار ، فإنّه قال : «إذا كنت في حال لا تقدر إلّا على الطين فتيمّم به ، فإنّ الله أولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جافّ أو لبد تقدر أن تنفضه وتتيمّم به».
فما في المدارك ـ من الاستشكال في تقديم الغبار على الوحل لو لم يكن إجماعيّا ، زاعما انحصار مدركه في رواية أبي بصير ، التي لا يراها حجّة ؛ لضعف سندها (٢) ـ في غير محلّه ؛ لما عرفت من عدم الانحصار ، مضافا إلى عدم الاعتناء بضعف السند في مثل هذه الرواية ، خصوصا مع ما في حاشية المدارك من
__________________
(١) في ص ٢٠٤.
(٢) مدارك الأحكام ٢ : ٢٠٧.