خروجه من مصداق التراب ، وستسمع من المعتبر والمنتهى دعوى الإجماع على جواز التيمّم بالرمل على كراهيّة ، فيمكن أن يكون منعهم من الحجر ـ بعد تسليم الصغرى ـ إمّا لخروجه من مسمّى الأرض بالاستحالة كالمعادن ، كما صرّح به ابن الجنيد ـ قال فيما حكي عنه : ولا يجوز من السبخ ولا ممّا أحيل عن معنى الأرض المخلوقة بالطبخ والتحجير خاصّة (١). انتهى ـ وإمّا لبنائهم على اشتراطهم العلوق المتعذّر حصوله لدى التيمّم بالحجر ، ولذا نسب بعضهم (٢) عدم جواز التيمّم بالحجر إلى أكثر الفقهاء ، مستظهرا ذلك من اشتراطهم العلوق ، بل هذا هو الذي ينبغي أن يكون وجها للتفصيل بين حالتي الاختيار والضرورة ، فإنّ اشتراط العلوق ـ على القول به ـ إنّما هو لدى القدرة لا مطلقا.
وأمّا على القول بخروجه من مسمّى الأرض أو مصداق الصعيد فيشكل إثبات جوازه لدى الضرورة ، كما سيتّضح لك إن شاء الله.
فالمتّجه بناء على عدم اشتراط العلوق إمّا جواز التيمّم بمطلق ما يقع عليه اسم الأرض ، أو خصوص التراب مطلقا من غير فرق بين حالتي الاختيار والضرورة ، لكنّ الثاني ـ بحسب الظاهر ـ خلاف الإجماع ، كما صرّح به بعض (٣) ، ويشهد له التتبّع وعدم نقل الخلاف في الجواز بما عدا التراب لدى الضرورة إلّا ممّا يستشعر أو يستظهر من عبارة ابن الجنيد ، المتقدّمة (٤) حيث منع من التيمّم بالحجر ونحوه بزعم الاستحالة.
__________________
(١) حكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ٢٦٠ ، المسألة ١٩٤.
(٢) راجع : مستند الشيعة ٣ : ٣٩٠.
(٣) راجع : مختلف الشيعة ١ : ٢٦١ ، ذيل المسألة ١٩٤.
(٤) آنفا.