الصفحه ٤٨٧ : أنّ للمشرك والكافر الواقعيين أحكاماً خاصّة في الفقه الإسلامي
من حيث صيانة الدماء وإراقتها وجواز
الصفحه ٤٥٦ : ). ولاحظ في الوقوف على
سائر الروايات في هذا المجال كتاب دراسات في فقه الدورة الإسلامية ١ / ٥٨٠ ـ ٥٨٧
فإنّه
الصفحه ٤٩٣ : كان معصوماً.
٣ ـ نكاح الكافرة غير المشركة :
اختلف كلمة فقهاء الإسلام في نكاح
الكافرة غير المشركة
الصفحه ٤٩٠ :
إلى غير ذلك من الفتاوى المستفيضة من
فقهاء الإسلام ، وهم يتبعون في ذلك ، النصوص الواردة عن النبي
الصفحه ٣١٦ : الاُمّة الإسلامية على أنّ
الزنا بمجرّده لاينشر الحرمة بين الفاعلين إلاّ في موارد خاصّة كما إذا كانت
الصفحه ٤٩٤ :
أصحابنا ، وقال جميع الفقهاء (أهل السنّة) : يجوز أكل ذبائحهم ونكاح حرائرهم (١).
وقال في الخلاف
الصفحه ٤٦٢ : خاصة مبيّنة في الفقه.
ونكتفي في المقام بما ذكره صاحب المنار
قال :
« ومن المسائل المجمع عليها
الصفحه ٤٦٨ : شروط واحكام
ذكرها العلماء في كتبهم الفقهية ولأجل ذلك حرّموا التقيّة في موارد ، كقتل المؤمن
تقيّة ، أو
الصفحه ٤٨٩ : ، وهذا
ممّا لايختلف فيه اثنان من الفقهاء.
وأمّا الكافر الحربي فهو مهدور الدم لا
دم أطفاله وذراريه
الصفحه ٣٣١ : قبل
موافقته ، اللّهمّ إلاّ في الأحكام الثابتة في الدين الإسلامي ، وله أن يستعين
بشخص يقوم له مقام
الصفحه ٤٢ : ، بذلنا الجهد للحصول على آثار تلك الفرقة في
التاريخ والعقائد والفقه والتفسير وتقف على أسمائها في « قائمة
الصفحه ١٤٨ : ، المجرمين ، الذين ليسوا بقرّاء للقرآن ،
ولا فقهاء في الدين ، ولا علماء في التأويل ، ولا لهذا الأمر بأهل في
الصفحه ٣٦٢ : في محل واحد ـ لايتجاوز عن عشر صفحات ، ولكن المؤلّف
اتّخذ طريقة المقارنة الفقهية وطلب لآراء المذاهب
الصفحه ٣١٥ : وبرهانه ، والثاني كالمسائل المعروفة بباب « الملازمات العقلّية »
في اُصول الفقه ، كادّعاء الملازمة بين وجوب
الصفحه ١٥٨ : والفقه ، تولّد بين عامي ١٨
ـ ٢٢ وتوفّي في العقد الأخير من القرن الأوّل أو أوائل الثاني ، تقرأ ترجمته في