كما فصلنا ، لكن دعوى الشهرة على الخلاف يمنعنا عن القول بالوجوب ، فلابد أن نقول بها وأنّها مشروعة فيهما بنحو الجزئية الندبية ...» (١).
٢ ـ الميرزا إبراهيم الاصطهباناتي النجفي رحمهالله : نقل عنه السيد المقرم في رسالته : انّه يعتقد الجزئية واقعاً ، ولكن الظروف لم تساعد النبي صلىاللهعليهوآله على إعلام الأمة بها (٢).
وثمة طائفة أخرى من الفقهاء لم يجزموا كالطائفة الأولى وإن كانوا قد استقربوا أن تكون جزءاً منهما مثل :
١ ـ العلامة المجلسي (ت ١١١٠) قال رحمهالله :
لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبة للاذان لشهادة الشيخ والعلامة والشهيد وغيرهم بورود الأخبار بها (٣).
٢ ـ المرحوم صاحب «الحدائق» الشيخ يوسف البحراني : حيث نقل عبارة المجلسي وقال : ـ «ونعم ما قال» (٤).
٣ ـ الشيخ محمد حسن النجفي صاحب الجواهر رحمهالله : قال في جواهره :
«بل لو لا تسالم الأصحاب لأمكن دعوى الجزئية بناءً على صلاحية العموم لمشروعية الخصوصية ، والأمر سهل» (٥).
وعلّق عليه السيد المقرم فقال : «فصاحب الجواهر قدّس سرّه يقوى في نفسه دعوى جزئية الشهادة بالولاية في الأذان غير أنّ إعراض العلماء عن الجزئية أوقفه عن الفتوى بها ، وهذا المعنى فوق القول باستحباب الاتيان بالشهادة» (٦).
__________________
(١) الشهادة الثالثة : ١٠٥ ، عن الهداية : ٤٩.
(٢) الشهادة الثالثة : ١٠٤ ، عن سر الايمان : ٢٦.
(٣) البحار ٨١ / ١١١.
(٤) أنظر : الحدائق ٧ / ٤٠٣.
(٥) الجواهر ٩ / ٨٧.
(٦) عن رسالة سر الايمان : ٤٤.