البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٢٧٧/١٦ الصفحه ١٦٦ : لك ، ولكنّك ملزم من ناحية شرعية ببيع سيارتك لي بثمن معيّن.
وهذه العملية ليس فيها بأس ، لأنّ البيع
الصفحه ١٧٤ : يبيعني الدار بكذا ، أو يقول : أبيعك داري هذه بكذا
على أن تبيعني غلامك بكذا ، فإذا وجب لي غلامك وجبت لك
الصفحه ٢٣٦ : الخسارة علينا معاً بقانون الشركة ، ولكن الضمان
الذي قمتُ به يجعلني ادفع لك قيمة ما دفعته لي وهو نصف مليون
الصفحه ٢٣٩ : العقد وكان عيناً مشخصة لها قيمة سوقية ، واشترطتُ
على المالك أن يضمن لي قيمتها وماليتها إذا نزلت وقت
الصفحه ٢٨٨ :
لي
واُصلّي فيه ، وليس عليكم المسألة »
(١).
٣ ـ وفي موثّق اسحاق بن عمار عن الإمام
الصادق
الصفحه ٣٢٠ : الاستفادة منه للآخرين
ليس فيها أي ضرر عليه فهو أمر جائز يقوم به وليّه أو نفسه إن كان قد وصل إلى مرحلة
البلوغ
الصفحه ٤٢٢ : فليأخذ البراءة من وليه ، وإلاّ فهو ضامن »
(١).
بتقريب : أنّ المراد من الولي من له
الولاية ، وهو يشمل
الصفحه ٤٦ :
مسجد إبراهيم ، وهما
الحدّ الفاصل بين وادي عُرَنَة وبين عَرَفَة ، كما ذكر ذلك تقيّ الدين الفاسي في
الصفحه ٢١١ :
بأن
تعالج معهم فيه ، قال : قلت فإنّي اُذيبه لهم فقال : وذلك عمل فلا بأس »
(١).
ومن هذه الروايات
الصفحه ٣١٥ :
٢ ـ ما يحفظ في التبريد يجب أن يحفظ بلا
جدار كي يجوز قتله بعد ذلك ، إذ بعد صنع الجدار له يكون حاله
الصفحه ٣٨٠ : ذلك : بعدم الجواز ، وذلك
لما في هذا العمل من ضرر على المولّى عليه ، والوليّ إنّما يصحّ تصرّفه في خصوص
الصفحه ٣٩٣ : أنَّها مضطرة إليه ، كما ذكرت
ذلك الروايات كما تقدم ذلك.
أقول : إنّ التزاحم بين المصلحة والمحرم
غير
الصفحه ٤٠٢ : حنيفاً فطرة الله التي فطر
الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم
) (٢).
إذن المراد بتغيير خلق
الصفحه ٤٠٤ : بجسم الإنسان المرقع فيه فهي تحسب جزءاً
من جسمه ، ولا ينطبق عليها عنوان الميتة بعد ذلك.
٢ ـ الترقيع من
الصفحه ٤٣٢ :
٣ ـ اذا اُذيعت إصابة فرد بمرض الايدز ،
وقلنا بوجوب ذلك أو جوازه فإنّ هذا قد يؤدي الى عدم كسب أي