وهذه المشكلة وإن لم تُحلّ بناءً على وجوب الوقوف من الزوال إلى الغروب إلاّ أنّها لا تعينّ القول القائل بوجوب مسمّى الوقوف في عَرَفَات فقط ، فإنّ هذا القول يدفعه وجوب البقاء إلى الغروب وحُرمة الخروج من عَرَفات قبله ، والكفّارة لِمَن تعمّد ذلك ، ووجوب العَود إلى الموقف لو خرج إذا كانت الشمس لم تغرب.
وقد تحلّ هذه المشكلة بأحد حلَّين :
الحلّ الأوّل : ( بناءً على وجوب الوقوف ما بين الحدَّين ) بقولنا : إنّ المراد من الوقوف في عَرَفَة هو الوقوف العرفي الذي تكون مقدّماته المشرفة على الوقوف محسوبة منه ، وعلى هذا تكون مقدّمات الوقوف المشتملة على الغسل والصلاة والخطبة والتهيّؤ للوقوف من الوقوف.
الحلّ الثاني : عدم وجوب دليل يثبت وجوب الوقوف ما بين الحدَّين ، بل ذكر ذلك بعض الفقهاء ، وأمّا الدليل الذي ذكر لنا حجّ النبيّ صلىاللهعليهوآله فهو يدلّ على أنّ الوقوف يكون بعد الظهر بساعة ـ مثلاً ـ إلى غروب الشمس ، وهذا الحلّ الثاني هو الأوفق ، إذ أنّ الحلّ الأوّل وإن كان يثبت أنّ مقدّمات الوقوف من الوقوف إلاّ أنّه لم يثبت أنّ الوقوف كان في عرَفات.
قرائن على أنّ نَمِرة من عَرَفَات :
وإلى هنا كنّا نؤيّد القول القائل بأنّ نَمِرَة هي خارجة عن حدود عَرَفَات كما ذكرت ذلك الروايات ، ولكن هناك قولٌ آخر يبيِّن أنّ نَمِرَة من عَرَفَات لكنّها خارج موقف الدعاء وسنذكر بعض القرائن على ذلك :
١ ـ ما قاله في القاموس : « إنّها ـ أي نَمِرة ـ موضعٌ بعَرَفات ، أو الميل الذي عليه أقطاب الحَرَم » وحينئذ يكون المراد بُمضيّه الرواح إلى الموقف ميسرة الجبل الذي يستحبّ الوقوف به.
٢ ـ إطلاق عَرَفات في بعض الأخبار على ما يشمل نَمِرَة ـ أيضاً ـ كما ورد في صحيح معاوية بن عمّار وأبي بصير جميعاً عن الإِمام الصادق عليهالسلام ، حيث قال :
![بحوث في الفقه المعاصر [ ج ٢ ] بحوث في الفقه المعاصر](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F172_bohouth-fi-alfeqh-almoaaser-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
