قائمة الکتاب
أدنى الحِلِّ
البيع قبل القبض
العقود المستجدة
المرابحة للآمر بالشراء
مشاكل البنوك الاسلامية وادوات حّلها
التذكية الشرعية وطرقها الحديث
الاستتئام والاستنساخ
اخلاقيات الطبيب (1)
اخلاقيات الطبيب (2)
العلاج الطبي
القسم الثاني : التداوي بالنجس أو الحرام بغير الأكل والشرب
٣٣٥مرض الإيدز وما يترتّب عليه من أحكام فقهية
موجبات الافطار في مجالي التداوي والحالات المرضية
إعدادات
بحوث في الفقه المعاصر [ ج ٢ ]
بحوث في الفقه المعاصر [ ج ٢ ]
تحمیل
٤ ـ وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : « إنّ في أبوال الإبل وألبانها شفاء للذربة بطونهم » (١).
وفي القاموس : الذربة محركة : فساد المعدة.
والصحيح أنّ هذه الروايات لا تكون معارضة لما تقدّم حيث انها اخص منها فتقيد الحرمة بغير شرب الأبوال الطاهرة للدواء. نعم ، هناك روايات تجوِّز شرب أبوال مأكول اللحم على وجه الاطلاق ، إلاّ أنّها ضعيفة السند ولابدّ من تقييدها بالتداوي وحتى لو كانت صحيحة السند فلابُدَّ من تقييدها بالتداوي لموثّقة عمار المتقدّمة.
القسم الثاني : التداوي بالنجس أو الحرام بغير الأكل والشرب :
نقول : إنّ لفظ « التداوي بالحرام » يشمل غير الأكل والشرب أيضاً ، كالتدهين والتزريق والتكحيل ووضع عضو من جسم الخنزير في جسم الإنسان واشباهها ، ولكن الروايات المتقدّمة وان كان مطلقة إلاّ أنّها منصرفة إلى المحرم الذي حرم أكله أو شربه ، لكثرة استعمال الحرمة وارادة خصوص الأكل والشرب منها ، كما إذا قال شخص لآخر : « حرم الشارع علينا الميتة » فإنّ المنصرف منها هو حرمة الأكل وإن كان اللفظ يشمل حرمة الحمل واللمس والنظر. وكذا كل رواية فيها لفظ « الخمر » ، فإنّ المحرم شربه ومقدماته ومؤخرته التي تتعلق بالشرب ، وعلى هذا تبقى موارد بقية الاستعمالات مثل التزريق ـ إذا لم يكن فيه ذهاب العقل ـ والتدهين والتكحيل ووضع مادة من جسم حيوان في جسم الإنسان واشباهها غير محرمة ، وذلك لعدم التزاحم بين الواجب والحرام.
نعم ، نخرج التكحيل الذي فيه خمر عن دائرة الجواز ، لوجود روايات تحرمه ،
__________________
(١) مسند أحمد : ج ١ ، ص ٢٩٣.