البحث في بحوث في الفقه المعاصر
١٨٥/١٢١ الصفحه ١٩٤ : ء » (١).
ومن هذه الرواية نفهم أن ضمان المال
عرفاً لا يجتمع مع استحقاق المالك لشيء من الربح شرعاً ، فالضمان يكون
الصفحه ١٩٧ : .
وقد تقدّمت الروايات التي جوّزت تمليك
صاحب السلعة ما زاد عن قدر معين إن باعها بأكثر.
ويجاب عن الاشكال
الصفحه ١٩٨ :
مع أصل المال الذي
تحوّل في هذه العملية الى اعيان وسلع ، أو بعض أصل المال. إذا كان المشروع فيه
عدّة
الصفحه ١٩٩ : المستثمر نصف سهم مع
نصف ربح السهم ، وهذا ما درجت عليه البنوك في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في
الودائع
الصفحه ٢٠٢ : ( كذهاب إلى البنك وحضور في مكان معين مدة من
الزمن وسلوك طريق وأمثال هذه الأمور ) فيتمكن أن يأخذ أجراً على
الصفحه ٢٠٣ :
فإن الإسلام كنظام
للحياة شرّع للنقد مجالا استثمارياً محدّداً وشرع للعمل مع المال مجالا آخر ، كما
الصفحه ٢٠٤ : يستحقّها بمزارعته مع مالك الأرض ، وحينئذ يحتفظ العامل الأول بالفرق
بين النسبتين بخلاف الاجارة ، فإنّ هذا
الصفحه ٢٠٦ : العامل مع
العمل المخزون على شكل بستان فيه شجر ونخل للوصول الى ربح مشروع ينتفع به كل من
العامل وصاحب العمل
الصفحه ٢٠٧ : بأنقص من الأجرة السابقة.
٣ ـ الايجار بأزيد من الأجرة السابقة مع
عمل للمستأجر الأول في الآلة ( كإصلاحها
الصفحه ٢١١ : المعمل ، أو يعمل عملاً مع عمل الآخرين ، وحينئذ
يكون الكسب في مقابل ما عمله من عمل.
وبهذا ينفتح الباب
الصفحه ٢١٢ : تقييد البائع ، بالتزامه استئجار العين ، كما لو شرطت عليه في
عقد آخر أن يستأجر عيناً بثمن معين ، فهو شرط
الصفحه ٢١٧ : » بالتأمين على الأموال التي تقترض
منه في السنة ـ مثلاً ـ المقدَّرة بحدٍّ معين. وكذا نتساءل عن امكانية أن يأخذ
الصفحه ٢١٨ :
عملائه خلال عام ـ
مثلاً ـ بكلفة محددة ، وهذه القروض قد تكون محددة بحدٍّ معين ، وقد تكون محددة بين
الصفحه ٢٢٥ : ، وحينئذ يكون السند في حقيقته وثيقة بدين مع
التزام المصدِّر بدفع نصيب من الفائدة في تاريخ محدد.
ثم إنّ
الصفحه ٢٣٠ : اقراضها للغير وهو معنى تمليكها مع الضمان ، ونطبق عليها قواعد القرض ، فإنْ
كانت مثلية فيجب عليه إرجاع مثلها